قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان الموقع عليها بمدينة أثينا بتاريخ 21 من صفر 1396هـ الموافق 21 من فبراير 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

سيعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين.

مادة 2 

يشمل التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين مجالات التجارة والصناعة والنفط والزراعة والنقل والمواصلات وبناء السفن والبواخر وصيد الاسماك والصيد البحري والصحة والسياحة وتبادل الخبراء والمعلومات والتدريب وأية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

مادة 3 

يشجع الطرفان قيام المؤسسات والشركات المختصة فيها بإنشاء شركات مشتركة فى كلا البلدين والمشاركة فى تنفيذ الأعمال والمشروعات في بلدان أخرى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح السارية في البلدين.

مادة 4 

يشجع الطرفان إبرام عقود خاصة بين المؤسسات والشركات المختصة في البلدين للوصول الى الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.

مادة 5 

مراعاة القوانين والنظم السارية فى البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على أن البضائع المستوردة من كلا البلدين لن يعاد تصديرها الى بلد ثالث دون موافقة مسبقة من بلد الأصل.

مادة 6 

سيعمل الطرفان على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز التعاون الفنى بين البلدين فى ميدان التدريب وتبادل الخبراء المتخصصين والفنيين وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية في كافة المجالات.

مادة 7 

يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تلتقي بالتناوب في كل من طرابلس وأثينا لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واقتراح إقرار طرق دعم وتوسيع التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، ويرأس هذه اللجنة وزير من كل بلد.

مادة 8 

تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 9 

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين·

ls.org.ly