قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية 

مجلس النواب: 

بعد الاطلاع على: 

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

يحظر على المصارف الإسلامية وفقا لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100 مكرر/4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.

المادة 2 

يجوز للمصارف التجارية في ليبيا العمل بالنظام المزدوج وهما النظام المصرفي الإسلامي وفقاً للفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية من أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والنظام المصرفي التقليدي في إطار أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف حيث يحق للمصارف التقليدية تحصيل عوائد مقابل الخدمات والعمليات المصرفية التي تقدمها للعملاء شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة وتتم في إطار تنظيمي تحت إشراف وتنظيم مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.

المادة 3 

لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 4 

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

ls.org.ly