قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود وتشمل:

  1. القوات الرئيسية الآتية:
  1. القوات الأخرى التي يرى مجلس قيادة الثورة إنشائها.وتحديد مسؤولياتها وتنظيمها وتبعيتها

مادة 2 

يمارس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات الآتية:- 

  1. تحديد حجم القوات المسلحة وتشكيلها وتنظيمها وتدريبها
  2. الموافقة على خطط الحرب والعمليات الحربية 
  3. إصدار القرارات الخاصة بتزويد القوات المسلحة بالأسلحة – والمعدات الحربية.
  4. إصدار قرارات تطوير القوات المسلحة 
  5. توجيه سياسة الحصول على معلومات عن الأعداء المحتملين الجمهورية وقواتهم المسلحة
  6. التصديق على سياسة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة 
  7. وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ويكون لرؤسائها صلاحياته كان
  8. إنشاء المديريات وسائر الأجهزة المختلفة وتشكيل المحاكم العسكرية.
  9. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
  10. تعيين وتحديد واجبات واختصاصات رؤساء أركان القوات الرئيسية وتعيين رؤساء هيئات الركن ومديريات الشرطة العسكرية والتوجيه المعنوي والاستخبارات العسكرية وقادة المناطق العسكرية والوحدات المستقلة بناء على اقتراح القائد العام.

مادة 3 

يتولى القائد العام للقوات المسلحة تحت إشراف القائد الأعلى قيادة القوات المسلحة في السلم والحرب وهو مسئول عن كل ما يتعلق بقيادتها وتطويرها وتدريبها وضبطها واستعدادها للقتال وانجازها لمهامها القتالية.

ويكون القائد العام الرئيس المباشر لجميع افراد القوات المسلحة وهو مرؤوس مباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفى حالة غياب القائد العام يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة من خل محله بصفة مؤقتة.

مادة 4 

يمارس القائد العام للقوات المسلحة المهام الرئيسية الاتية: –

  1. إبداء المقترحات لاستعداد الدولة للدفاع عن أراضيها وإعدادها للحرب عند الاقتضاء وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة والإشراف على تنفيذها
  2. وضع مشروع خطة بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتدريبها لتنفيذ الخطة بعد اعتمادها..
  3. اقتراح تزويد القوات المسلحة باحتياجاتها توجيه 
  4. إعداد خطط الحرب والعمليات الحربية وعرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة
  5. اقتراح التدابير لتعبئة المجهود الحربي للدولة وفقا لقانون التعبئة العامة
  6. العمل على توفير ما تحتاجه القوات المسلحة من الأفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها 
  7. إعداد مشروعات القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة.
  8. الإشراف على إعداد وتطوير مسرح الحرب 
  9. إبلاغ القائد الأعلى بانتظام عن استعداد القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الخاصة بالدفاع عن الجمهورية ورفع درجة الاستعداد في القوات المسلحة في الحالات التي ينص عليها القانون والأوامر.
  10.  تنظيم وإعداد خطط المساندة الفنية والمادية للقوات المسلحة واعداد وسد النقص فى احتياطى الأفراد وذلك لقمان استعداد القوات المسلحة الكامل للعمليات 
  11. مباشرة اختصاصات وصلاحيات آمر الإحالة المنصوص عليها في قانون الإجراءات العسكرية

مادة 5 

تتبع كليات الأركان القائد العام للقوات المسلحة.ويكون لرؤسائها صلاحيات واختصاصات رؤساء أركان القوات الرئيسية.

مادة 6 

يكون لكل من القوات الرئيسية رئيس للأركان يرأس هذه القوات ويتولى قيادتها وإصدار التوجيهات والتعليمات والأوامر لها وفقا لاحكام القانون.ويعتبر رؤساء الأركان ورؤساء هيئات الركن وقادة المناطق مسؤولين مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد العام.

و يمارس رؤساء الأركان كل في مجال اختصاصه المهام الآتية:

  1. إعداد الخطة التعبوية للتحضير للعمليات الحربية وإدارتها ووصفها موضع التنفيذ في الوقت المناسب بعد اعتمادها 
  2. إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وتطوير القوات التي يتولى قيادتها والإجراءات الخاصة بالمحافظة على درجة الاستعداد الدائم للقتال
  3. إعداد المقترحات بشأن خطط تعاون القوات الرئيسية وخطط النفير الحربي
  4. توجيه البحوث العسكرية العلمية والفنية
  5. الاشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها عند الاقتضاء

مادة 7 

يجوز تعيين معاون لكل رئيس من رؤساء الأركان يساعده في القيام مهامه وينوب عنه عند غيابه

ويكون تعيين معاونى رؤساء الأركان وقادة المناطق في القوات الرئيسية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع القائد العام.

مادة 8

لا يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الأركان الا الضباط المتخرجون من كليات الأركان أو الكليات العسكرية

مادة 9 

مادة 10 

يعاد توزيع صلاحيات رئيس الأركان العامة المنصوص عليها في التشريعات القائمة بقرار من القائد الأعلى بعد التشاور مع القائد العام بما يتلائم وأحكام هذا القانون.

مادة 11 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 12 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly