قانون رقم 34 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة المباني اللازمة لوزارة التربية والإرشاد القومي وتنفيذها

التاريخ: 11 مايو 2025

قانون رقم 34 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة المباني اللازمة لوزارة التربية والإرشاد القومي وتنفيذها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى وزارة التربية والإرشاد القومي رسم سياسة اقامة الابنية المدرسية وغيرها من الابنية اللازمة لها، وتنفيذ هذه السياسة وفقاً للبرامج التي تضعها في نطاق خطة التنمية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك.

مادة 2 

استثناء من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 م، بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق تخول وزارة التربية والإرشاد القومي ما يأتي:

  1. اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات المباني الخاصة بها.
  2. وضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية الخاصة بتلك المباني·
  3. إعداد المشروعات العامة والخاصة والعقود التنفيذية للمشروعات المشار إليها وتنفيذها.
  4. الإشراف على أعمال المقاولين وفقاً للعقود المبرمة معهم.

مادة 3 

تتولى الوزارة انشاء وتوفير الاجهزة الفنية المتخصصة لاعداد مشروعاتها، ووضع المخططات والتصميمات اللازمة لتلك المشروعات والإشراف على تنفيذها·

وللوزارة أن تستعين فى ذلك بالأجهزة الفنية الموجودة لدى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة الفنية للتخطيط وغيرهما من الوزارات والجهات المختصة·

مادة 4 

يصدر وزير التربية والإرشاد القومي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly