قانون رقم 32 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 32 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف إلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة المادة 22 مكرر نصها الآتى:-

  1. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة الى عشرة آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة.
  2. يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة اضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة اليه الدرجة والمزايا المالية.

مادة 2 

يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه فى اختصاصاته كمدير عام عند غيابه.

مادة 3 

تستبدل عبارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بعبارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly