قانون رقم 31 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قانون رقم 31 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 ربيع الأول 1396هـ الموافق 20 مارس 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

تدل العبارات التالية المستعملة في هذه الاتفاقية على الاتي إلا إذا اقتضى النص خلاف ذلك: –

مادة 2 

تضم المدد التي سدد عنها مواطن أحد الطرفين المتعاقدين اشتراكات في بلد الطرف المتعاقد الآخر بموجب تشريعات هذا الطرف المتعاقد الاخر الى المدد التي سدد عنها هذا المواطن اشتراكات فى بلده بموجب تشريعاتها وذلك لأغراض تقرير استحقاقه لكل من معاش الشيخوخة ومعاش العجز الناتج عن المرض العادي ومعاش الباقين على قيد الحياة فى هاتين الحالتين ولأغراض تحديد قيمة هذه المعاشات.

تتفق المنظمات المعنية للطرفين المتعاقدين فى أقرب وقت ممكن على القواعد والإجراءات المنظمة لضم هذه المدد ولتقرير استحقاق هذه المعاشات وتحديد قيمتها.

مادة 3 

يضمن الطرف المتعاقد لمواطني الطرف المتعاقد الآخر المؤمن عليهم في بلده أو للباقين على قيد الحياة تحويل المنافع التالية إلى بلدهم عند استحقاقهم لها بموجب تشريعات الطرف المتعاقد الضامن:

تضع المنظمة المعنية بالتعاون مع المنظمة المغنية للطرف المتعاقد الآخر الإجراءات الضرورية لتحويل المعاشات والمساعدات والإعانات الى الاشخاص المستحقين لها.

مادة 4 

يتم تحويل جميع المدفوعات المتوقع تحويلها بموجب أحكام هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل وفقا لسعر التحويل الرسمي السائد في بلد الطرف المتعاقد القائم بالتحويل عند تاريخ هذا التحويل.

مادة 5 

لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على المدد السابقة على تاريخ سريانها التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين، وللمؤمن عليهم أو الباقين على قيد الحياة حق المطالبة بالمنافع المترتبة على هذه المدد وفقا للتشريعات المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 6 

فى حالة توقف سريان هذه الاتفاقية فإن ذلك لا يؤثر على أى حق من الحقوق المكتسبة بموجبها حتى تاريخ التوقف، ويتم الاتفاق عندئذ بين المنظمات المعنية لتسوية أية أمور تظل معلقة·

مادة 7 

لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تتفق المنظمات المعنية في أقرب وقت ممكن على الترتيبات الإدارية المتضمنة للأحكام اللازمة لهذا التطبيق،كما تقوم كل منظمة معينة تحت إشراف السلطة المختصة بما يلي: –

مادة 8 

يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويسري العمل بها لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في عدم التجديد قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء المدة السارية عندئذ.

تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس يوم السبت التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وستة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين ميلادية.

الاخ / وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

بعد التحية

ورئيس الجانب العربي الليبي

بناء على المحادثات الجارية بيننا في طرابلس بتاريخ اليوم بشأن عقد اتفاقية للضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية.

أود أن أشير الى المادة الخامسة منها والتى طلب الجانب التركي سريان الاتفاقية على المدد السابقة التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين قبل سريان أحكام هذه الاتفاقية.

فان الجانب التركي وبعد علمه بأن الهيئة العامة للضمان الاجتماعي قائمة بدراسة خاصة في هذا الشأن أود أن تؤكدوا أنه في حالة صدور التشريع المتعلق بهذه الدراسة أن تسري أيضا أحكامه على موضوع هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاخ وزير الضمان الاجتماعي ورئيس الجانب التركي

بعد التحية،

أشير إلى رسالتكم بتاريخ 19 ربيع الأول 1396هـ الموافق 20 مارس 1976م وبناء على المحادثات الجارية بيننا في طرابلس بشأن عقد اتفاقية للضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية·

أود أن أؤكد لكم أنه فى حالة صدور تشريع متعلق بالدراسة التي تقوم بها الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بشأن سريان الاتفاقية المشار إليها على المدد السابقة التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين قبل سريان أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذا التشريع سوف يكون محل اتفاق لاحق بين الطرفين بما يتضمنه ذلك التشريع.

وتقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير.

ls.org.ly