قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام

مجلس النواب

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام يخصص لسداد الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة.

مادة 2

يتم تمويل الحساب المشار إليه في المادة السابقة من فائض الإيرادات التي تم تقديرها بالميزانية العامة للدولة والمحددة حصراً في فائض الإيرادات التالية:

  1. فائض الإيرادات النفطية بعد خصم النسبة المقررة بموجب أحكام قانون الاحتياطي العام.
  2. فائض حصة الخزانة العامة من أرباح مصرف ليبيا المركزي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  3. الفائض في صافي ناتج إعادة الأصول الأجنبية.
  4. الفائض في عوائد رسوم سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي.

مادة 3

يخول مصرف ليبيا المركزي في نهاية كل سنة مالية القيام بخصم قيمة الدين العام المصرفي من رصيد المبالغ المجمعة بالحساب التجميعي، بحيث يكون إجمالي المبلغ المجمع بالحساب التجميعي قسطا لسداد الدين، وعلى المصرف إخطار وزارة التخطيط والمالية برصد الحساب، وقيمة القسط الجاهز للسداد، ولا يجوز له مباشرة عملية الخصم إلا بعد منحه إذنا مكتوبا من الوزارة.

مادة 4

تشكل لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي تتولى إجراء مطابقة دورية بين رصيد الحساب التجميعي والأقساط المسددة خصما للدين العام، ومراجعة وتدقيق عمليات تغذية الحساب والخصم منه، وإعداد تقارير بشأنها واعتماد أعمالها من مجلس النواب.

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly