قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة،ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات،وفي حالة وجود دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وعند التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين.

المادة 2

يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزاً انتخابياً للتسجيل فيه يدوياً أو إلكترونياً بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية ووفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها في هذا الخصوص.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly