قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

التاريخ: 11 مايو 2025

قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م مبلغ قدره 187,000 د مائة وسبعة وثمانون ألف دينار لتقديم معون مالية لمالطا تستخدم بأكملها فى شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لشعب مالطا، والتي تحددها وزارة الصحة بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق مع حكومة مالطا، وتتولى وزارة الصحة المذكورة إجراءات التعاقد على شراء هذه الأدوية والمعدات والإشراف على توريدها إلى مالطا لاستخدامها في الغرض المخصصة له.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من القسم السابع عشر المتفرقات الفرع الأول متفرقات البند 10 نفقات طارئة

من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly