قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.

مادة 2

تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.

مادة 3

يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.

مادة 4

تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية.

ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 5

لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.

ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

مادة 6

يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.

مادة 7

تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 9

يعمل بهذا القانون  من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly