قانون رقم 28 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة الكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 28 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة الكهرباء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى وزارة الكهرباء لشؤون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف في كل ما يتعلق بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وصناعاتها فى انحاء الجمهورية وذلك بما يتفق والأهداف التنموية و فى حدود السياسة العامة للدولة.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:-

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء من الإدارات العامة الآتية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات.
  3. الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية.
  4. الإدارة العامة للتدريب.
  5. الإدارة العامة لتحلية المياه.
  6. الأمانة العامة للوزارة.

مادة 3 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة بما يأتي: –

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات بما يأتي:-

مادة 5 

تختص الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية بما يأتي: –

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتدريب بما يأتي:

مادة 7 

تختص الإدارة العامة لتحلية المياه بما يأتي:-

مادة 8 

تختص الامانة العامة للوزارة بشئون الموظفين والشئون المالية والادارية والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

مادة 9 

يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الكهرباء ويجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة الى أقسام وتعديل اختصاصاتها وانشاء فروع للوزارة بعد موافقة رئيس الوزراء وذلك حسب مقتضيات العمل.

مادة 10 

يشرف وزير الكهرباء على المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى أية مؤسسة أو شركة تنشأ لتحقيق أهداف السياسة العامة للكهرباء وفقا لما نص عليه قانون إنشائها.

مادة 11 

استثناء من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1964م المشار إليه يجوز بقرار من وزير الكهرباء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يندب الى الوزارة موظفين وعمال من المؤسسة العامة للكهرباء، على ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة.

مادة 12 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 13 

على وزير الكهرباء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly