قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2012

قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

المحتويات

تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي

التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.

مادة 2

يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي

يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قراراً بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.

مادة 3 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس يوم الخميس.

بتاريخ: 19/4/2012م.

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم 1

الرتبة- الوظيفةالدرجة الوظيفية المقابلةالحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية
رئيس الجهازدرجة وزيرغير مقيّدة بزمن
نائب رئيس الجهازوكيل وزارةغير مقيّدة بزمن
لواءالرابعة عشرةغير مقيّدة بزمن
عميدالثالثة عشرةغير مقيّدة بزمن
عقيدالثانية عشرةست سنوات
مقدمالحادية عشرةخمس سنوات
رائدالعاشرةأربع سنوات
نقيبالتاسعةخمس سنوات
ملازم أولالثامنةخمس سنوات
ملازمالسابعةخمس سنوات

جدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات

لمنتسبي جهاز المخابرات الليبية

المرفق بالقانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية

جدول رقم 2

الرتبة- الوظيفةالدرجة الوظيفية المقابلةالحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية
نائب ضابطالعاشرةأربع سنوات
مساعد ضابط أولالتاسعةأربع سنوات
مساعد ضابطالثامنةأربع سنوات
رئيس عرفاء أولالسابعةأربع سنوات
رئيس عرفاءالسادسةأربع سنوات
عريفالخامسةثلاث سنوات
نائب عريفالرابعةثلاث سنوات
نفرالثالثةسنتان