قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

المادة 1

توحد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها بحيث تبدأ هذه السنة من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly