قانون رقم 21 لسنة 2013 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 21 لسنة 2013 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث تكون على النحو الآتي:

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م. في شأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة أجري النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.

ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء – وفي حدود الباب الواحد – أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.

كما يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات المناقلة بين أبواب الميزانية الأول والثاني والرابع واحتياطي الميزانية والنقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية العامة لكل الأبواب وذلك بناء على عرض من وزيري التخطيط والمالية بحسب الأحوال.

المادة 2

يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2013 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها وزير المالية ويعتمدها مجلس الوزراء موزعة حسب الآتي:

  1. مبلغ 2.400.000.000 ملياران وأربعمائة مليون دينار لسداد علاوة الأبناء.
  2. مبلغ 3.000.000.000 ثلاثة مليارات دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly