أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 2013 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013 م

نشر في

قانون رقم 21 لسنة 2013 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م. في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م. في شأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 1/9/2013 م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث تكون على النحو الآتي:

يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م. في شأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة أجري النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.

ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء – وفي حدود الباب الواحد – أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.

كما يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات المناقلة بين أبواب الميزانية الأول والثاني والرابع واحتياطي الميزانية والنقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية العامة لكل الأبواب وذلك بناء على عرض من وزيري التخطيط والمالية بحسب الأحوال.

المادة 2

يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2013 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها وزير المالية ويعتمدها مجلس الوزراء موزعة حسب الآتي:

  1. مبلغ 2.400.000.000 ملياران وأربعمائة مليون دينار لسداد علاوة الأبناء.
  2. مبلغ 3.000.000.000 ثلاثة مليارات دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ:29 /شوال1434ه.
  • الموافق:5/سبتمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.