قانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي

التاريخ: 25 مايو 2025

قانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

لا يجوز التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات مشروعات المنفعة العامة التي يتقرر لزومها لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم  116  لسنة 1972 م.بشأن تنظيم التطوير العمراني إلا في الحالات الآتية:

  1. المسكن الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة الصالحة للبناء.
  2.  العقار الذي يزاول فيه مالكه مهنته أو حرفته أو صناعته.
  3.  المغروسات والأشجار والإنشاءات الزراعية الموجودة بالمزرعة المنتفع بها وفقاً للمعايير والضوابط المقررة في التشريعات النافذة.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تقع باطلة جميع إجراءات التعويض التي تتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة،وتقع باطلة إجراءات التعويض عن الأراضي القبلية المحددة بالقانون رقم  142  لسنة 1970م.بشأن الأراضي والآبار القبلية وتعديلاته التي تمت اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون  142  لسنة 1970 م.المشار إليه.

وعلى كل جهة من الجهات التي قامت بالتعويض بالمخالفة لأحكام هذه المادة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المصروفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة إلى الخزانة العامة.

المادة 3

المادة 4

لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ببيع ملكية الرقبة ويقتصر التصرف على حق الانتفاع بها.

ويشمل حكم هذه المادة التصرف الذي يجريه الأفراد فيما بينهم وكذلك فيما بين الأفراد والدولة والجهات الاعتبارية ذات الشخصية المستقلة بما في ذلك الشركات والمنشآت العامة.

ويكون للمنتفع بالأرض الزراعية حق الانتفاع بها على أي وجه بما في ذلك حق شغلها واستغلالها بجهده الخاص طيلة حياته وحياة ورثته من بعده.

واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة  989  وما بعدها من القانون المدني يجوز لمن له حق الانتفاع بالأرض الزراعية أن يجري كافة التصرفات القانونية على هذا الحق،بما في ذلك الرهن والتصرف بنقل حق الانتفاع إلى الغير.

المادة 5

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تتولى اللجان المشكلة لتقدير قيمة العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم  4  لسنة 1978 م.بشأن الملكية العقارية مهمة تقدير قيمة التعويضات عن العقارات المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly