قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي

التاريخ: 18 أبريل 2025

قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تحذف المواد: 157،403 مكرر  أ، 403 مكرر ب من قانون العقوبات اللیبي.

مادة 2

تعدل المواد: 12،291،421 من قانون العقوبات الليبي لیجري نصها على النحو الآتي:

المادة 12:

إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد، فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانین العامة أو الأحكام العامة من القانون، إلا إذا نص على خلاف ذلك، وفي كل الأحوال تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالحدود والقصاص وفقاً لأیسر المذاهب الفقهية المعتبرة.

المادة 291:

يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم.

يعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يعد إساءة للدين الإسلامي ما لم يبلغ حد الردة.

يعاقب غیر المسلم بالإعدام إذا أهان دین الإسلام علانية.

المادة 421:

كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور

يعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين دیناراً، وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحیاء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبیع، ولا یعد شیئاً فاضحاًالنتاج العلمي إلا إذا قدم لغرض غیر علمي.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly