قانون رقم 2 لعام 1997 م بشأن التخطيط

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 2 لعام 1997 م 1427 م بشأن التخطيط

مؤتمر الشعب العام،

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي 

المحتويات

الفصل الأول تشكيل مجلس التخطيط العام واختصاصاته

المادة 1

ينشأ مجلس يسمى مجلس التخطيط العام ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس ويتبع مؤتمر الشعب العام، ويشكل على الوجه الآتى:-

المادة 2

يختص مجلس التخطيط العام بما يلي:

المادة 3

تكون للمجلس أمانة إدارية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمالها.

المادة 4

للمجلس أن يشكل لجاناً فنية أو إستشارية من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بدراسة موضوع أو أكثر، على أن يكون للمجلس حق الإشراف والتوجيه على هذه اللجان.

الفصل الثاني اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

المادة 5

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لخطط وبرامج التنمية، وذلك من خلال قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وما تقدمه اللجان الشعبية العامة النوعية والجهات الاخرى ذات الاختصاص، بالاضافة إلى ما يحال إليها من المجلس.

كما تتولى، بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة النوعية، إعداد مشروعات خطط التنمية على أساس من الدراسات الفنية والاقتصادية وإحالتها إلى المجلس لدراستها.

ولها على الأخص:-

المادة 6

تختص اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالرقابة الفنية المسبقة للمشروعات المدرجة بخطط التنمية والتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات وقوائم الكميات والرسومات والمواصفات الخاصة بأي مشروع قبل التعاقد على تنفيذه.

وللجنة الشعبية العامة للتخطيط بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة – أن تؤجل أو توقف أو تسترد الأموال المفرج عنها إذا تبين لها وجود عجز أو سوء إدارة أو خطأ في تنفيذ أى مشروع، أو إذا انحرف المشروع عن أهدافه، أو إذا رؤي وجوب تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو تأجيل المشروع لأى سبب من الأسباب.

المادة 7

للجنة الشعبية العامة للتخطيط في سبيل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تكلف أيا من الجهات العامة بدراسة أى مشروع، أو أن تطلب منها تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والدراسات التي ترى أنها لازمة لإعداد خطط وبرامج التنمية، كما لها حق الاستعانة بروابط الخبراء والهيئات والمنظمات الفنية المحلية والإقليمية والدولية.

الفصل الثالث إدارة أموال التنمية

المادة 8

نمول خطط التنمية من مورد أو أكثر من الموارد التالية: – 

المادة 9

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة لنشاطات المصارف الأهلية والمصرف الزراعي ومصرف التنمية ومصرف الادخار والاستثمار العقارى، وما في حكم ذلك يجوز تودع مخصصات بعض مشروعات التنمية المقرر تنفيذها عن طريق الاقتراض في حسابات تلك المشروعات لدى المصرف المتخصص المعنى، ليتولى تقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع فى صورة قروض وفى حدود تلك المخصصات كما يجوز أن يشترك أكثر من مصرف في تمويل مشروع واحد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاقتراض ومقابل الخدمات المصرفية ومدة سداد القرض، كما تحدد دور المصرف فى متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف مراحلها وصرف القرض وفق الجدول الزمني المحدد لانتهاء تنفيذ المشروع.

المادة 10

  1. لا يجوز الارتباط بأى التزام أو تقديم أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ أى مشروع أو عمل غير مدرج في خطة التنمية.
  2. يكون التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال المدرجة في خطة التنمية في حدود الاعتمادات المخصصة لها فى تلك الخطة، ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة لتلك بأن يكون صرف النفقات على التعاقد في حدود الالتزامات التي تدرج المشروعات أو الأعمال سنوياً في ميزانية التنمية

المادة 11

ينشأ حساب منفصل خاص بالتنمية يسمى حساب التنمية تنفق منه المبالغ المعتمدة لكل مشروع لأغراض تنفيذه، على أن ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها خلال السنة أو السنوات التالية حتى تنتهى سنوات الخطة.

الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية

المادة 12

تصدر أمانة مؤتمر الشعب العام، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح من المجلس على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلى: –

  1. القواعد المنظمة لإدارة حساب التنمية والصرف.
  2. الأحكام المتعلقة بإصدار التفويضات المالية والنقل من المخصصات داخل الميزانية.
  3. أسس وقواعد الرقابة الفنية التي تتولاها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات.
  4. المهام الفنية المسندة إلى وحدات التخطيط والمتابعة بالوحدات الإدارية العامة، والقواعد المنظمة لأعمالها.

المادة 13

يلغى القانون 85 لسنة 1970 افرنجى بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذه إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly