قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تعدل المادة 34 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، بحيث يجرى نصها كما يلى:

مادة 34

تسرى أحكام هذا القانون على الأمانات والمصالح والإدارات التابعة لها، وعلى اللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الادارية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة.

وفى جميع الأحوال تسرى الأحكام الواردة بهذا القانون بشأن نظام المراقبين الماليين على جميع الجهات العامة التي تتحمل الخزانة العامة بنفقاتها كليا أو جزئياً أو التي تقدم لها دعماً مالياً أو تساهم في رأسمالها أياً كان حجم ذلك الدعم أو هذه المساهمة.

و يصدر بتعيين المراقبين الماليين ومساعديهم بتلك الجهات قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويمارس المراقبون الماليون ومساعدوهم بالجهات المشار إليها الصلاحيات المسندة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية لنظرائهم بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الادارية، كما يكونون مسئولين عن أداء واجبات وظائفهم أمام أمانة الخزانة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly