قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

التاريخ: 11 مايو 2025

قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليها بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

المادة 5

على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وظيفته أو خدمته أو ترك المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو العمل إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم من التزامات مالية.

كما يجب أن يقدم إقراراً على النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة كلما طلب منه ذلك بناء على شكوى جدية.

ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية. وتعتبر الإقرارات المقدمة من ذوى الشأن وما يجرى عليها من فحص وتحقيق من الاسرار المؤتمن عليها ويجب على كل من له شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائها.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly