قانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي، ويحدد عددها من قبل المؤتمرات الشعبية الاساسية ذاتها. وذلك وفقا للكشف المرفق.

المادة 2

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة ادارية، ولجنة شعبية تباشر كل منها اختصاصاتها وفقا للقانون.

المادة 3

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي في نطاقه الإداري. الاستقلال المالي والاداري ويعد وحدة ادارية واحدة لأغراض تطبيق التشريعات النافذة.

المادة 4

للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقه الإداري. أن يصدر ما يراه من القرارات تكون لها قوة القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

المادة 5

يجوز لأي مؤتمر شعبى أساسى أو أكثر أن يقرر الاندماج في مؤتمر شعبي أساسي آخر وذلك بمراعاة اعتبارات الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والامكانيات الاقتصادية، وفى جميع الأحوال يراعى ألا يتم الدمج الا للمؤتمرات الشعبية الأساسية المتجاورة والمتصلة.

المادة 6

تؤول اختصاصات وصلاحيات اللجان الشعبية للمحلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 7

تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل فيما يخصها.

ويجب أن تتضمن اللوائح على وجه الخصوص مايلي:

  1. تحديد النطاق الإداري لكل مؤتمر شعبي أساسي.
  2. تحديد اختصاصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بما يضمن تأديتها لواجباتها.
  3. تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لقيامها بواجباتها.

المادة 8

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly