قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة للمادة 35 الخامسة والثلاثين من قانون ضرائب الدخل المشار إليه تحت بند ى. ويجرى نصها على النحو الآتى:- 

 ى. الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

المادة 2

يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني

الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

مادة 83 مكرر

تخضع للضريبة دخول الشركاء فى كافة الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.

الفصل التاسع في الضريبة على الدخل الناتج عن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.

وتتولى مصلحة الضرائب جباية هذه الضريبة فى الموعد الذى توزع فيه حصة الشركاء.

مادة 84 مكرر

يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتى ال 12000 دينار الأولى من الدخل 20 % .

ما زاد على ذلك من الدخل 25 % .

وتربط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خضع للضريبة.

مادة 85 مكرر

جميع الشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية المملوكة للمجتمع والتي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة في الموعد المحدد في المادة 83 مكرر مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما يتقاضونه من دخول.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly