قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 15 لسنة 1976 م بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء

قيادة الثورة والوزراء

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المحتويات

عدم سريان أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير 

مادة 1

لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير وتصرف لهم مرتبات ومخصصات الوزير المحددة قبل العمل بهذا القانون.

مرتبات كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير 

مادة 2

يتقاضى كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير مرتبا سنويا قدره 6384 د.ل ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانين دينارا وعلاوة تمثيل قدرها 1200 د.ل ألف ومائتي دينارا سنويا.

اختصاصات وزارة الإسكان 

مادة 3

  1. تتولى وزارة الإسكان إجراءات تمليك مسكن مناسب لكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بدون مقابل.
  2. كما تقوم بتخصيص مسكن مناسب من أملاك الدولة الخاصة أو تستأجره في حالة عدم توفر مساكن مملوكة للدولة لكل وزير وبدون مقابل طيلة مدة بقائه بالوزارة وبشرط ألا يكون مالكا لعقار يصلح لسكناه في مركز عمله.

جواز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير 

مادة 4

يجوز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير استخدام عاملين في بيته للقيام بأعمال الضيافة تتحمل الدولة أجرهما.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6

على وزيري الإسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly