قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية

مجلس النواب

بعد الإطلاع على

صدر القانون الاتي

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية مادة جديدة تحت رقم 34 مكرر يكون نصها على النحو التالي:

مادة 34 مكرر 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف د.ل كل رئيس أو عضو في مجلس إدارة أو لجنة إدارة مؤقتة أو لجنة تسييرية في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وكذلك في الشركات المساهمة التي يملكها القطاع الخاص في الحالات التالية:

  1. إذا لم يتم إعداد الميزانية والقوائم المالية للشركة حسب القوانين النافذة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  2. إذا لم يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد كل سنة مرة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة واعتماد الميزانية والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للشركة وتقرير هيئة المراقبة بالشركة.
  3. إذا لم يدعوا الجمعية العمومية فوراً للانعقاد إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس مال الشركة لمناقشة الوضع المالي للشركة أو أية مواضيع أخرى تخص الشركة.
  4. إذا منعوا أو عرقلوا الجهات الرقابية في الدولة أو هيئة المراقبة بالشركة أو مراجع الحسابات الخارجي من القيام بمهامهم.
  5. إذا لم يقوموا بإمساك السجلات أو الدفاتر أو المحررات المحاسبية أو سجل المساهمين المفروض عليهم إمساكها حسب القانون أو قاموا بإخفائها أو إتلافها ويعتبر تزويرا في محرر رسمي كل تغيير غير قانوني في البيانات الواردة بها.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly