قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون التالي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتى:-

المادة 9 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمدا ضررا جسيما بمال عام أو بمصلحة عامة.

المادة 2

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 35 مكرر يجري نصها على النحو التالي:-

المادة 35 مكرر 

استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 15 من القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-

ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.

المادة 4 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly