قانون رقم 14 لسنة 1981 م بتعديل بعض أحكام قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 1981 م بتعديل بعض أحكام قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة 31 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م بحيث يجرى نصها كما يلى:

مادة 31:

يجب أن يقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة أصول مكونة من الآتي:

  1. سبائك أو نقود ذهبية أو كلاهما أو نقود أجنبية قابلة للتحويل بمقتضى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي أو نقود أخرى قابلة للتحويل أو حقوق السحب الخاصة بحيث لا تقل قيمة كل ذلك عن نسبة 25% من مجموع أصول قسم الاصدار.
  2. أذون مالية وسندات تصدرها أو تضمنها الخزانة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 10% من مجموع أصول قسم الاصدار.
  3. أذونات خزانة تصدرها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
  4. سندات مالية تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 65% من مجموع أصول قسم الاصدار، ويجوز لمجلس ادارة المصرف أن يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات أجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على ألا تزيد قيمتها على 15% من مجموع أصول قسم الاصدار.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly