قانون رقم 12 لسنة 1997 م 1427 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1997 م 1427 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الواردة في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

الكشف المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1427 ميلادية الخاص بالأتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية

أولاً: – التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات مع البلاد العربية:

  1. مع المغرب الشقيق:
  1. مع السودان الشقيق:
  1. مع جمهورية مصر العربية الشقيقة:

ثانياً: التصديق على اتفاقية وثائق البريد العالمي:

ناقشت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إتفاقية وثائق البريد العالمي الموقعة في سيول بكوريا الجنوبية سنة 1994 افرنجى وصادقت عليها.

ls.org.ly