قانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تتولى وزارة الاسكان والمرافق بحث واقتراح وتنفيذ السياسة العامة للاسكان والبناء والمرافق فى المجالين العام والخاص وفقا لنظام التخطيط القومى وأهدافه فى نطاق السياسة العامة للدولة و حدود القوانين واللوائح وتباشر الوزارة على الأخص ما يلى:

  1. دراسة وإعداد مشروعات نظام التخطيط القومي في نطاق الإسكان والمرافق وتطويرها وتعديلها وتخطيط برامج العمل ودراسة الطرق المؤدية إلى رفع الكفاية الانتاجية بما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
  2. القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية واقتراح القوانين والقرارات في حدود اختصاص الوزارة.
  3. دراسة وإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تخطيط المدن والقرى بالاشتراك مع البلديات والوزارات والجهات المعنية.
  4. اختيار الاراضى اللازمة لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية بمختلف أنواعها ومستوياتها ووضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية لها،وإعداد الشروط العامة والخاصة والعقود التنفيذية لهذه المشروعات وتنفيذها والإشراف على أعمال المقاولين وفتماً للعقود المبرمة معهم.
  1. إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمساكن في القرى ومناطق الإصلاح الزراعى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  2. وضع مخطط عام تفصيلي لتعميم مياه الشرب على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه،وإجراء البحوث الخاصة باستنباط وتوفير مصادر مياه الشرب ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المياه الصالحة للشرب ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها فى الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات.
  3. وضع مخطط عام تفصيلي لإنشاء وتوسيع ودعم أعمال المجاري على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المجارى ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها فى الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات.
  4. إعداد برامج الصيانة اللازمة للمباني الحكومية والعمل على تنفيذها.
  5. العمل على توفير مواد البناء وتطويرها والحد من كلفتها والاستفادة من الموارد المحلية،وتهيئة الأيدي الوطنية العاملة في صناعة البناء وتشجيعها.
  6. توجيه حركة البناء والعمران بوجه عام والإشراف عليها وإعداد التشريعات المنظمة لنشاطها واقتراح النظم الخاصة بقيد المهندسين والمساحين،وإعداد اللوائح المتعلقة بتصنيف مقاولي البناء وتنفيذها.
  7. ادارة وحماية العقارات المملوكة للحكومة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح،وذلك باستثناء الاراضى الزراعية أو غيرها من الأراضي التي تلحق بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،وتباشر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة الى هذه الاراضى جميع الاختصاصات المقررة بموجب قانون أملاك الدولة الخاصة.
  8. دراسة واقتراح توزيع المساكن الحكومية والشعبية وتنفيذ اللوائح الموضوعة لهذا الغرض.
  9. شراء واستئجار العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية.
  10. تجميع البيانات وإعداد الاحصائيات فيما يتعلق بنشاط الوزارة وتحليلها وتنسيقها ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات مادياً وفنياً مع استخدام أسلوب المتابعة الميدانية لحل الصعاب التي تعترض التنفيذ والتحقق من تطابق البيانات من واقع الطبيعة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

مادة 2

تتكون وزارة الإسكان والمرافق من الإدارات العامة الآتية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
  2. الادارة العامة للإسكان والانشاءات العامة
  3. الإدارة العامة للمرافق
  4. الإدارة العامة للأملاك الحكومية .
  5. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها ووضع اجراءاته قرار من وزير الاسكان والمرافق.

مادة 3

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق الإدارات العامة والأجهزة الآتية:

  1. الادارة العامة للإسكان نقلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  2. الإدارة العامة للأملاك الحكومية نقلا من وزارة الخزانة،وذلك فيما عدا أقسام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فتلحق بموظفيها بوزارة الأشغال وتتولى الوزارة المذكورة مباشرة الاختصاصات المقررة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.
  3. الأجهزة القائمة بشؤون المبانى والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري نقلا من وزارة الاشغال.
  4. الجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى نقلا من الإدارة العامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية والحكم المحلي.

مادة 4

تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق الاعتمادات المخصصة للإدارات والاجهزة والأقسام التي الحقت بها طبقاً لحكم المادة السابقة وذلك على الوجه الآتى:

  1. الاعتمادات المالية المخصصة للادارة العامة للاسكان والادارة العامة للأملاك الحكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من شعبان 1389 هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م.
  2. الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى بالإدارة العامة للشئون البلدية وأجهزة شؤون المباني والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري بوزارة الأشغال.ويتم نقل الاعتمادات المشار إليها في هذه الفقرة بقرار

من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع كل من وزيري الداخلية والحكم المحلي والأشغال.

مادة 5

ينقل الى وزارة الاسكان والمرافق:

  1. الموظفون العاملون بكل من الإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للأملاك الحكومية وكذلك الموظفين المشار إليهم بالمادة 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من شعبان 1389 هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م.
  2. الموظفون الذين يصدر باختيارهم من بين موظفي الاجهزة المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة قرار من وزير الإسكان والمرافق وذلك بالاتفاق مع كل من وزيرى الداخلية والحكم المحلي والأشغال.

ويتم نقل الموظفين بدرجاتهم المالية وبحالتهم عند النقل

مادة 6

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق كل من المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج والمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء . ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة لوزير الأشغال في كل من القانونين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 4 لسنة 1968 المشار إليهما

مادة 7

تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

مادة 8

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly