قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1953 م قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المحتويات

تعدادات وإحصاءات الحكومة الاتحادية

المادة 1

  1. يجوز فى اى وقت ان يصدر وزير المالية أمرا:-
  1. يعلن هذا الأمر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة وفي الجرائد الرسمية للولاية وفي الصحف التي يعينها الوزير وفقا لما يراه.

المادة 2

احصاءات الولايات

  1. يجوز فى اى وقت ان يصدر الوالي امرا
  1. يعلن هذا الأمر في الجريدة الرسمية للولاية وفي الصحف او باية طريقة اخرى ملائمة يعينها الوالى وفقا لما يراه.

المادة 3

محتويات الأمر

يعين الأمر الصادر طبقا للمادة (1) او المادة (2) من هذا القانون ما يأتى- 

المادة 4

تنفيذ الأوامر

  1. عندما يطلب اجراء احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (1) الفقرة (1) الفقرة الفرعية (أ) من هذا القانون يجب أن تقوم به مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية التي تؤسس وفقا لهذا القانون
  2. عندما يطلب إجراء تعداد او احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (1) الفقرة (1) الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) او المادة (2) من هذا القانون يجب أن يقوم به موظفون تعيينهم الولايات ويعملون طبقا لما اقتضاه الأمر المذكور تحت إشراف مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية.
  3. عندما يطلب عمل احصاء بموجب أمر يصدر طبقا للمادة (2) من هذا القانون يجب أن تقوم به الولاية.

المادة 5

تأسيس مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية

  1. تؤسس في وزارة المالية في الوقت المناسب مصلحة تسمى « مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية » وتتكون من مدير وعدد آخر من الموظفين يقرره الوزير.
  2. تقوم وزارة المالية بمهام مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأسيس المصلحة المذكورة.

المادة 6

مهام مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية

تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية المهام التالية:

المادة 7

التزويد بالمعلومات

  1. تزود مصلحة الإحصاء والتعداد المركزية بكافة المعلومات والبيانات الناتجة عن تنفيذ الأمر الصادر بموجب المادة (1) من هذا القانون.ويكون لموظفيها حق الاطلاع والحصول على جميع البيانات التي تجمع بموجب هذا الأمر وكذلك على جميع السجلات التي يحتم حفظها الأمر المذكور وعلى جميع البيانات والمستندات الأخرى التي تكون في حيازة أية مصلحة حكومية أو هيئة عامة او اى شخص اذا كان الاطلاع او الحصول عليها ضروريا لاجراءات البيانات الإحصائية وتبويبها أو التحقق من صحة معلومات أعطيت بموجب التعداد أو جمع هذا القانون.
  2. يحق لمن يرخص له الوالى من موظفي الولاية الاطلاع والحصول على السجلات التي تم حفظها الأمر الصادر بموجب المادة-2- من هذا القانون وعلى والسجلات التي تكون في حيازة أية هيئة او شخص اذا كان الاطلاع عليها ضروريا لجمع أو تبويب الإحصاءات المنصوص عليها بالمادة (2) أو الإحصاءات التي تقوم بها الولاية نيابة عن الحكومة الاتحادية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (4) او للتحقق من صحة معلومات اعطيت.
  3. يجب على كل موظف حكومي وكل موظف بالبديات او الهيئات العامة الاخرى تقديم جميع المساعدات في أعمال التعدادات أو جمع الإحصاءات التي تتم بموجب هذا القانون.
  4. لا يجوز إفشاء أي معلومات يحصل عليها بموجب هذا القانون او استعمالها لأي غرض آخر، سوى إعداد جداول إحصائية للتعداد والإحصاء، إلا بموافقة الشخص الذي تخصه هذه المعلومات او لاتخاذ الاجراءات القانونية التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 8

المخالفات

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قام بفعل من الأفعال الآتية دون عذر شرعي:

المادة 9

الغاء

يلغى القانون رقم 1839 الصادر في 27 ديسمبر 1930، والقانون رقم 156 الصادر في 2 يناير 1936، والقانون رقم 11229 الصادر في 28 مايو 1936، والأحكام الأخرى التي لا تتفق مع هذا القانون.

المادة 10

تفسير

كلمة « تعداد » في هذا القانون يقصد بها جمع المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالأملاك والإنتاج والتجارة والعمل والكسب والصحة والتعليم وكل ما يتعلق بأحوال السكان وكلمة «شخص» تشمل جميع الهيئات والأشخاص الاعتبارية الاخرى.

المادة 11

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون «قانون الإحصاءات والتعدادات لسنة 1953»ويصبح نافدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly