قانون رقم 111 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 111 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقع عليها بمدينة طرابلس بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية جامبيا بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق 4 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون:

  1. اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي
  2. الاتفاقية الثقافية
  3. اتفاقية المساعدة المالية

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

فقد قررتا ما يلي: –

مادة 1 

أتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفني بين البلدين في المجالات الصحية والزراعية والصناعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2 

يشمل التعاون الفنى ما يلى:

مادة 3 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع على أوسع نطاق ممكن وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين·

مادة 4 

  1. توافق حكومة جمهورية جامبيا في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل جامبي الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية، بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجامبوية في بلادها.
  2. توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية فى حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية الجامبوية.وتتعهد الحكومة الجامبوية بتسهيل توريد المنتجات الليبية إلى بلادها.

مادة 5 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطط عمل يتفق عليها، يتحدد بمقتضاها نوع الميدان المراد التعاون في نطاقه، والالتزامات المتبادلة.

مادة 6 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو انهائها، وذلك قبل موعد انتهائها بستة بستة أشهر على الأقل.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيعها.

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

فقد قررتا ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة.

ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم في كلا البلدين.

مادة 3 

يتبادل الطرفان حسب امكانيات واستطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والأشرطة الثقافية والوثائقية.

مادة 4 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى والتدريب المهنى الموجودة في البلدين.

مادة 5 

يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر فى معاهده وكلياته الجامعية.

مادة 6 

يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 7 

يتبادل الطرفان المتعاقدان الأخصائيين فى شئون الحفريات والتنقيب الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 8 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية، كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.

مادة 9 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تتجددان تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.

مادة 11

هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتا من تاريخ توقيعها.

اتفاقية مساعد مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية جامبيا

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية جامبيا مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 1,000,000 فقط مليون دولار وذلك لاستعمالها في شراء الأجهزة الإذاعية وإقامة مبانى إدارة ومراكز صحية وبيطرية في جمهورية جامبيا.

مادة 2 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية جامبيا مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها 40,000 فقط أربعون ألف جنيه استرليني وذلك لإتمام المدرسة الدينية في بانجول.

كما ستقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية أربعة مدرسين لتدريس اللغة العربية والدين في مدارس جامبيا.

مادة 3 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية 250,000 فقط مائتان وخمسون الف دولار مساهمة منها في إنشاء شركة حافلات مشتركة في جمهورية جامبيا.

مادة 4 

تنظر حكومة الجمهورية العربية الليبية فى امكانية اقامة مركز ثقافي إسلامي في مدينة بانجول.

مادة 5 

تقوم الشركة الليبية للتنمية في أفريقيا بدراسة امكانية المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية في جمهورية جامبيا بما في ذلك شق الطرق وتسويق المنتجات الزراعية والأخشاب.

مادة 6 

تقدم المبالغ الواردة في هذه الاتفاقية الى حكومة جمهورية جامبيا عن طريق سفارة الجمهورية العربية الليبية التى ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات المشار إليها أعلاه.

مادة 7 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

ls.org.ly