قانون رقم 110 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للمعادن بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 110 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للمعادن بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية الثقافية واتفاقية إنشاء شركة ليبية تشادية للمعادن الموقع عليهما بتاريخ 13 صفر 1394 هـ الموافق 7 مارس 1974 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تعتبر حكومة تشاد أن اللغة العربية هي احدى اللغات الرسمية لجمهورية تشاد.

مادة 2 

تتخذ حكومة تشاد كافة الإجراءات اللازمة لتجسيد محتوى المادة السابقة في الحياة اليومية بالبلاد في شتى مجالاتها.

مادة 3 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية كافة المساعدات الممكنة لحكومة تشاد بما يحقق ما جاء بالمادتين السابقتين وعلى سبيل المثال تدعيم الكتب المدرسية والبعثات التعليمية وبناء محطة إذاعة مرئية للعاصمة انجمينا وبناء بعض المدارس.

مادة 4 

لتنفيذ هذه الاتفاقية يقرر الطرفان تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى التعليم والتربية في البلدين تباشر أعمالها فوراً وتجتمع بشكل دوري مرة في انجمينا ومرة في طرابلس، على أن يعقد الاجتماع الأول فى النصف الأول من شهر أبريل 1974م في انجمينا.

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها حررت في انجمينا بتاريخ 13 صفر 1394 هـ الموافق 7 مارس 1974م.

اتفاقية بإنشاء شركة ليبية تشادية للمعادن بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تنشأ شركة عربية ليبية تشادية تسمى الشركة التشادية للمعادن تكون مهمتها البحث والتنقيب واستخراج وتصنيع وتسويق وتصدير المعادن بصورة عامة في تشاد.

مادة 2 

تشكل لجنة مشتركة من المختصين بالبلدين وتكون مهمتها على وجه الخصوص: – 

مادة 3 

ترفع اللجنة أعمالها لوزيرى الصناعة والمعادن في البلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لدى حكومتيهما.

مادة 4 

يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها.

ls.org.ly