قانون رقم 110 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 110 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية

باسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية الثقافية ، والاتفاقية المالية ، واتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية ، الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly