قانون رقم 110 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 110 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنصوص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 25 والبندين (أ و ب) من الفقرة (1) من المادة 26، من القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة، النصوص الآتية: –

مادة 25 (1):

مادة 26 (1):

مادة 2 

تضاف مادة برقم 26 مكرر الى القانون رقم 13 لسنة 1971 م المشار إليه بالنص الآتى: –

  1. مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 من هذا القانون، ينشأ بكل مكتب من مكاتب الترخيص سجل لقيد الأحكام النهائية بالإدانة الصادرة في جرائم اعتياد السكر وجرائم المخدرات ويعتمد هذا السجل لأغراض التثبت من الحالة الجنائية وفقاً للمادتين 25 و 26 من هذا القانون، على أن تقيد فيه الأحكام الصادرة بعد اليوم الأول من ديسمبر 1971 ولا يعتد لهذا الغرض بالأحكام السابقة للتاريخ المذكور.
  2. على إدارة تحقيق الشخصية بالشرطة اخطار جميع مكاتب الترخيص بالأحكام النهائية المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يكون الإخطار متضمناً البيانات الكافية بشأن المحكوم عليهم.

مادة 3 

على وزيرى الداخلية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly