قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 108 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م.بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 73 م.المشار إليه على الوجه الآتي:

تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمى ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز نقلها الى أى مدينة أخرى في الجمهورية.

مادة 2 

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 73 م المشار إليه النص الآتى: 

يشكل مجلس ادارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمى أو من ينيبه رئيسا.وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمى والتطبيقى فى المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly