قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعدل اسم الباب الثاني الوارد بالقانون رقم 85 لسنة 1970 م على الوجه الآتى: 

(في تنظيم وزارة التخطيط واختصاصاتها)

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م، المشار إليه النص الآتى: 

ينقل الى وزارة التخطيط بموجب هذا القانون موظفو وعمال الهيئة الفنية للتخطيط والمصالح التابعة لها، على أن يحتفظ كل منهم براتبه وفئته الحالية، كما تنقل إليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الهيئة والمصالح التابعة لها فى كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية، ويتولى وزير التخطيط توزيع الموظفين على إدارات وأقسام الوزارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

كما يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون سالف البيان بالنص الآتى: –

يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون في حدود ما تضمنه الباب الأول والثالث، وتبقى اللوائح المعمول بها حالياً نافذة فيما لا يخالف أحكامه الى أن تعدل، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة الفنية للتخطيط ونائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط حيثما وردت في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، عبارات مجلس التخطيط الأعلى ووزارة التخطيط ووزير التخطيط ووكيل وزارة التخطيط، على التوالى.

مادة 3 

تلغى المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly