قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على قرار وزراء المالية للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والخاص بالدعم المالى لكل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية بسبب توقف تصدير النفط من شمال العراق والصادر نتيجة الاجتماع الذي انعقد في بغداد يومي 8 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق 9 جمادى الأولى 1392هـ الموافق 1972/6/20 م و19/ 1972/6.

مادة 2

تنفيذاً للقرار المشار اليه فى المادة 1 تدفع الجمهورية العربية الليبية يدفع القرضين الآتيين: –

مادة 3 

يدفع هذان القرضان من مصرف ليبيا المركزى وتحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغيهما في حساب الاحتياطي العام.

مادة 4 

مدة كل قرض سنة.

مادة 5 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly