قانون رقم 103 لسنة 1974 م بشأن التصديق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 103 لسنة 1974 م بشأن التصديق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليها بمدينة كوناكري في 10 ذي القعدة 1394هـ الموافق 23 نوفمبر 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

معاهدة دفاع مشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

فقد تعهدتا على ما يلى: –

مادة 1 

يعمل الطرفان على بذل جهودهما لتنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات.

مادة 2 

يعمل الطرفان على التشاور بينهما فى القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالقارة الأفريقية والبلدان العربية والعالم الإسلامي وذلك قصد تنسيق وجهة نظر هما حيالها.

مادة 3 

يعتبر الطرفان الاعتداء على أى منهما اعتداء على الطرف الآخر، ويلزم كل منهما بوضع كافة امكانياته للوقوف ضد أى اعتداء على الطرف الآخر.

مادة 4 

يتعهد كل من الطرفين بعالم الانضمام الى أى حلف أو معاهدة عسكرية من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر ويعملان على دعم كل منهما للآخر في مجال الدفاع.

مادة 5 

يلتزم كل من الطرفين بتقديم الدعم الى الطرف الآخر بناء على طلب الأخير وذلك إذا استدعت ضرورة الموقف ذلك.

مادة 6 

يسري مفعول هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته فى تعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

مادة 7 

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

ls.org.ly