قانون رقم 102 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

التاريخ: 7 أبريل 2025

قانون رقم 102 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 11 من شوال 1395هـ الموافق 15 من أكتوبر 1975 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

يبذل الطرفان امكاناتهما لتطوير التعاون المشترك بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والفنون والرياضة وتحقيقا لهذه الغاية فسيعملان على ما يلي: –

مادة 2 

يقدم كل من الطرفين فى حدود امكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية وتدريبية فى الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى ومراكز التدريب.

مادة 3 

يعمل الطرفان على التوصل الى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات في البلدين.

مادة 4 

يحرص الطرفان على تقديم معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر ضمن المناهج والكتب المدرسية المقررة لدى كل منهما.

مادة 5 

يتيح الطرفان للعلماء والباحثين فى البلدين زيارة المكتبات العامة والمتاحف ودور الآثار والمحفوظات وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاكتشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 6 

يدعم الطرفان التعاون المشترك بين هيئات الاذاعة المرئية والمسموعة ودور الخيالة والصحافة وممثليها، وفى سبيل ذلك يعملان على تبادل البرامج والمعلومات وغيرها من المواد للمساهمة في تعريف شعب كل منهما بالآخر.

مادة 7 

يدعم الطرفان أعمال الترجمة والنشر فى بلد كل منهما للمشاهير من بلد الطرف الآخر فى مجال الآداب والعلوم والفنون والثقافة.

مادة 8 

في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات العملية للمهام والأعمال الواردة في الأحكام السابقة.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها او إلغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.

محضر اتفاق

وافق الطرفان على مايلي:

ls.org.ly