قانون رقم 10 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعي

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص الآتي:-

المادة الأولى

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرارا بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.

مادة 2

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص التالي:-

المادة الثالثة

تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-

  1. اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة، وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.
  2. الاشتراك والإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.
  3. عوائد استثمار أموال الصندوق.
  4. المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
  5. ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.
  6. ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.
  7. التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.

مادة 3

تستبدل بعبارة الرعاية الاجتماعية أينما وردت في القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly