قانون رقم 1 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 1 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 7 و 19 من القانون رقم 64 لسنة 1973 م بشأن ضرائب الدخل المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 7

تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن تطبيقاً لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتحديد دائرة اختصاص كل منها ومقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 

وتؤلف كل لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية على سبيل التفرغ ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضوية إثنين من موظفى الخزانة لا تقل درجتهما عن السابعة تختارهما اللجنة الشعبية العامة للخزانة، على ألا يكونا من موظفى الضرائب.

ويجوز أن يتضمن التشكيل تعيين عدد من الأعضاء الاحتياطيين.

مادة 19

للادارة أن تجرى صلحاً مع الممول وذلك فى أى وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في الطعن.

وتتولى إجراء الصلح لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة من ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والضرائب من بين موظفى اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية بناء على اقتراح أمينها على ألا يكون من بينهم من قدر الضرائب مبدئياً فإذا تم الصلح أعتبر الممول متنازلا عن تظلمه وتقوم الإدارة بإخطار اللجنة الابتدائية بذلك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly