قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956

نحن محمود بوهدمة، وعبد المجيد كعبار نائبى ملك المملكة الليبية المتحدة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 أغسطس سنة 1956

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المحتويات

جوازات السفر

ماده 1

لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أية سلطة أخرى معترف بها او من ادارة المهاجرة أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.

وتتبع في إصدار الجوازات الليبية أو الوثائق المذكورة وتحديدها والرسوم التي تحصل عنها الأحكام التي تبينها لائحة تصدر مرسوم.

ويمنح على الجواز أو الوثيقة تأشيرات الدخول او الخروج او الاقامة طبقا لأحكام قانون المهاجرة.

مادة 2

واجب ربابنة السفن والطائرات

على ربابنة السفن والطائرات وغيرهم من المسئولين عن وسائل السفر عند وصولها إلى الاراضي الليبية أو مغادرتها لها، أن يقدموا الى ضابط المهاجرة كشفا باسماء رجال السفينة او الطائرة او غيرها وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوه بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يبدو لهم أن جوازاتهم صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم ان يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او وسائل السفر الاخرى أو الصعود إليها

وعلى ضابط المهاجرة ان يرسل الى المركز المختص بشعبة اقامة الاجانب في نفس يوم السفر صورة من كشوف الاسماء والبيانات المذكورة مشفوعة بملاحظاته.

مادة 3

التسجيل

مادة 4

تغيير محل الاقامة

على كل اجنبي يغير محل إقامته أن يخطر كتابة أقرب مركز لإقامة الأجانب محل إقامته الحديد.فإذا لم يتيسر فإذا لم يتيسر له ذلك فيكون الاخطار الى اقرب نقطة للبوليس.وعلى النقطة المذكورة إبلاغ الإخطارات إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب.

مادة 5

نزلاء الفنادق

على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى التي تقبل الزوار للإقامة فيها باجر وعلى كل من آوى اجنبيا او اسكنه بأية صفة أن يقدموا لأقرب مركز الأجانب خلال 48 ساعة من نزول اى اجنبي لديهم بيانا باسمه وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحالته والغرض من إقامته والتي بينها النموذج المعد لذلك.

يعفى الأجنبى الذى يقدم البيانات المذكورة لمدير المحل من واجب تقديمها بنفسه وفقا للمادة 3

مادة 6

بطاقات تحقيق الشخصية

مادة 7

تجديد البطاقات

تكون بطاقة تحقيق الشخصية صالحة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى ذوي الإقامة الدائمة.وأما بالنسبة لذوى الإقامة المؤقتة فتكون صالحة لمدة سنة أو لمدة اقامتهم اذا كانت اقل من سنة.وتكون البطاقة قابلة للتجديد دائما في حدود مدة الإقامة المصرح بها.

مادة 8

تسليم البطاقات

على كل اجنبي يغادر البلاد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يسلم بطاقة تحقيق الشخصية إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب ويعطى ايصالا بذلك، وعليه عند العودة ايا كانت مدة غيابه أن يسجل اسمه طبقا لأحكام المادة 3 وترد له البطاقة التي كانت قد أخذت منه

مادة 9

فقد الجواز والوثيقة أو البطاقة

إذا فقد الأجنبي جواز السفر أو الوثيقة أو البطاقة أو سرقت منه أو انتهت فعليه أن يبلغ ذلك في الحال إلى أقرب مركز لاقامة الأجانب او الى اقرب نقطة للبوليس على أن تتولى هذه إخطار المركز المذكور.

مادة 10

استخدام الأجانب

لا يجوز استخدام اجنبى الا بعد التاكد من انه مصرح ح له بالعمل في ليبيا وعلى كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مركز إقامة الأجانب إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثة أيام من وقت التحاق الأجنبي بالعمل كما عليه عند انتهاء عمله معه أن يقوم بالإخطار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من وقت انتهاء العمل.

مادة 11

واجب التقدم والإدلاء بالبيانات

على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب الى شعبة اقامة الاجانب او احد فروعها او نقطة البوليس المختصة، وذلك في الميعاد الذي يعين له وان يدلى بما قد يسأل عنه من بيانات ويقدم ما يطلب تقدمه من أوراق.

ماده 12

الرسوم

يعين رئيس الوزراء بقرار منه اشکال بطاقات تحقيق الشخصية والنماذج المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التي تتضمنه وقيمة الرسوم التي تحصل عنها.

مادة 13 

عقوبات

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 14

اعفاءات

لا تسرى أحكام هذا القانون على:

وجوز للاجنبي عند قيام مانع كالمرض او لاسباب خاصة بالمجاملات الدولية أن ينيب عنه من يقوم بالتسجيل او التبليغ او تقديم الاقرارات في هذا القانون.

ماده 15

يكون للموظفين المختصين بادارة البوليس الاتحادي سواء منهم المدنيين أو العسكريين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ ما يدخل في اختصاصهم من احكام هذا القانون.

مادة 16

التنفيذ

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly