قانون بالموافقة على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة مع المملكة التونسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون بالموافقة على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة مع المملكة التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1 

ووفق على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة التونسية المرافقة لهذا القانون والموقع عليها في تونس في 6 يناير سنة 1957.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

معاهدة إخاء وحسن جوار بين المملكة التونسية والمملكة الليبية المتحدة

اتفقا على ما يلى:

المادة 1

يقوم بين المملكة التونسية والمملكة الليبية المتحدة إخاء دائم

المادة 2

يصرح الطرفان الساميان المتعاقدان برغبتهما الصادقة في عقد معاهدة إخاء وحسن جوار استجابة لحاجة مملكتيهما الطبيعية وانجازا عمليا لبواعث الأخوة بين البلدين العربيين الشقيقين 

المادة 3

الغرض من هذه المعاهدة توثيق الصلات بين الدولتين المتجاورتين وتنسيق خططهما السياسية وتحقيق التعاون بينهما وصيانة استقلالهما وسيادتهما

المادة 4

يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان لتنسيق سياستهما تجاه الدول الشقيقة المجاورة والدولة الغربية والشرقية من أجل كفالة الأمن والسلام

المادة 5

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بصيانة ودعم علاقات الأخوة وحسن الجوار فيما بينهما وذلك بعدم اشتراك اى منهما في حلف يمس مصالح الطرف الاخر او القيام بعمل ضاربه

المادة 6

أن الطرفين الساميين المتعاقدين متضامنان في سرائهما وضرائهما فإذا هدد أحدهما بخطر او مس بسوء اعتبر الطرف الآخر فى ذلك تهديدا وضررا له، وفى هذه الحالة يمد يد المساعدة الى الطرف الثانى بما توجبه أحواله وتفرضه عليه امكانياته

المادة 7

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان نظام الحكم القائم في كل من دولتيهما ويعتبرانه حقا من حقوقهما ويتعهدان بان لا يقوما بأى عمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام

المادة 8

يتعاون الطرفان الساميان المتعاقدان تعاونا وثيقا فى الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية والصحية والاجتماعية والمواصلات ويتبادلان الفنيين في الميادين المذكورة بعد إجراء مداولات وعقد اتفاقات خاصة لهذا الغرض

المادة 9

تسرى هذه المعاهدة والرسائل المتبادلة الملحقة بها لمدة عشرين سنة وتتجدد من تلقاء ذاتها ما لم يصدر من أحد الطرفين اشعار کتابی إلى الطرف الثاني بالرغبة فى إلغائها وذلك سنة على الأقل قبل موعد انتهائها وتتداول الحكومتان التونسية والليبية عقب كل خمس سنوات ابتداء من نفاذ هذه المعاهدة للنظر فيما ينبغي إدخاله عليها من تعديلات قد تمليها الظروف.

المادة 10

تصبح هذه المعاهدة نافذة خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق إبرامها على إثر مصادقة الطرفين الساميين المتعاقدين عليها كل حسب أوضاعه الدستورية ويتم تبادل وثائق الإبرام بمدينة طرابلس.

تونس في 4 جمادى الثانية 1376 ه الموافق 6 يناير 1957 م.

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فإني أشير الى المحادثات التي دارت بيننا بخصوص الشروع في تحقيق التعاون بين بلدينا استنادا إلى ديباجة معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم والى المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة راجيا أن أفيد أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا

على تشكيل وفدين ليبي وتونسي على الوجه الاتى:

الوفد الليبي

  1. وكيل وزارة الخارجية – رئيسا
  2. مدير الاقتصاد القومى – عضوا
  3. مدير المعارف – عضوا 
  4. وكيل المواصلات أو من ينوب عنه – عضوا 
  5. مدير الصحة – عضوا
  6. رئیس ادارة التشريع والقضايا او من ينوب عنه – مستشارا

الوفد التونسى

  1. الكاتب العام لوزارة الخارجية – رئيسا
  2. رئيس قسم التشريع برئاسة الحكومة – عضوا
  3. رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية – عضوا
  4. رئيس مصلحة التعليم الثانوي بوزارة المعارف – عضوا
  5. رئيس مصلحة بوزارة البريد والبرق والهاتف – عضوا
  6. مفتش طبى ورئيس مصلحة الطب الوقائي – عضوا

كما ارجو ان افيد انه قد تم الاتفاق على أن تبدأ المباحثات بين الوفدين المذكورين في اسرع وقت ممكن بمدينة طرابلس او تونس وفقا لمقتضيات الظروف.

لذلك فانى اكون شاكرا جدا لحضرتكم اذا تفضلتم باعتبار رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بيننا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تونس فى 4 جمادى الثانية 1376هـ.الموافق 6 يناير 1957

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فاني اود ان اشير الى المحادثات التي دارت بين الوفدين الليبي والتونسي أثناء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الإخاء وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم راجيا.ان اذكر انه قد تم الاتفاق فيما بيننا على أن يعمل وفدانا الفنيان الذين شكلناهما بموجب رسالتي اليكم صباح اليوم على التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون اقامة الليبيين في تونس واقامة التونسيين في ليبيا وكيفية تنقل الرعايا المذكورين بين بلدينا.

لذلك فإني أرجو ان تعتبروا رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بيننا.

تونس في 4 جمادى الثانية 1376 ه الموافق 6 يناير 1957 م.

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فاني اود ان اشير الى رسالتكم الموجهة الى صباح اليوم التي نصها كما يلى:

تحية طيبة وبعد فإني أود أن أشير الى المحادثات التي دارت بين الوفدين الليبي والتونسي أثناء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الإخاء وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم راجيا ان اذكر انه قد تم الاتفاق فيما بيننا على أن يعمل وفدانا الفنيان اللذان شكلناهما بموجب رسالتي اليكم صباح اليوم على التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون اقامة الليبيين في تونس واقامة التونسيين في ليبيا وكيفية تنقل الرعايا المذكورين بين بلدينا.

لذلك فاني أرجو أن تعتبروا رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بیننا.

راجيا أن ابلغ سيادتكم بموافقتي عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ls.org.ly