قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1960- 1961

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1960- 1961

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يجوز إنفاق المصروفات المبينة فيما يلى خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961، على الأوجه التالية:

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الخامس المرافق.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل 1960.

الجدول الأول بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية في الفترة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961

البابماهيات و مرتبات ج.ل.مصاريف عموميةج.ل.أعمال جديدةج.لالمبالغ المقررةالجملة ج.ل.
1- المخصصات الملكية ونفقات الديوان الملكي
أ- الملك98,00098,000
ب- الديوان الملكي75,00075,000
173,000173,000
2- رئاسة مجلس الوزراء
أ- دائرة رئيس الوزراء36,1455,47041,615
ب- البوليس الاتحادي76,14017,80012,700106,640
ج- جوازات السفر والمهاجرة 36,50016,5005,50058,500
د- مصلحة الإذاعة والمطبوعات65,51556,48512,000134,000
3- المواصلات
أ- وزارة المواصلات214,30096,25530,200340.755
19,00031,43050,430
ب- البريد والتلفون268,700304,00046,000618,700
ج- مصلحة الارصاد الجوية48,09560,1754,300112,570
د- الطرق الاتحادية82,630117,800638,270838,700
418,425513,405688,5701620,400
4- الدفاع
أ- وزارة الدفاع 11,4801,83013,310
ب- الجيش الليبي606,700450,100290,0001,346,800
608,810451,930290,0001,360,110
5- الاقتصاد الوطني
أ- وزارة الاقتصاد الوطني37,6459,35046,995
ب- لجنة البترول17,0004,09060021,690
ج- منظمة تخزين الحبوب25,0001,50050027,000
79,64514,9401,10095,685
6- التعليم
أ- وزارة المعارف27,00020,20047,200
ب- الجامعة الليبية351,000351,000
ج- بعثات إلى الجامعات60,00060,000
د- المعهد الأعلى للدراسات الفنية150,000150,000
27,000581,200608,200
7- المالية
أ- وزارة المالية55,0005,70060,00060,700
ب- مصلحة الجمارك97,34045,97045,000188,310
ج- مجلس الاعمار12,78080013,580
د- مصلحة الأملاك الاتحادية8,3258,71016,935
ه- متفرقات244,290244,290
و- أعمال جديدة20,00020,000
ز- القصور الملكية ومكاتب الديوان48,00048,000
ح- الحرس الملكي30,00030,000
ط- معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه200,000200,000
ى- مكافأة قدماء المحاربين55,00055,000
8- الشئون الخارجية
أ- وزارة الخارجية 28,90043,20072,100
ب- التمثيل الخارجي263,740263,740
9- الصحة
أ- وزارة الصحة20,6003,98024,580
ب- المراكز الصحية43,570460,53516,550103,655
64,17047,51516,550128,235
10- العدل
أ- وزارة العدل27,0004,90031,900
11- وزارة الدولة
أ- وزارة الدولة5,3951,0306,425
5,3951,0306,425
12- ديوان المراجع العام
أ- ديوان المراجع العام16,7401,60025018,590
13- المحكمة الاتحادية 
أ- مصاريف المحكمة69,00069,000
14- البرلمان
أ ـ الشيوخ47,00047,000
ب- النواب81,00081,000
المجموع الكلي1,673,1003,028,1851,091,6705,792,955

الجدول الثالث مساهمات لمؤسسات التنمية (اعتماد اسمى)

البـــابالمبلغ ج.ل
18- مساهمة المؤسسة الليبية للتنمية والاستقرار100
19- مساهمة لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية100
مجموع المساهمات المؤسسات التنمية200

الجدول الثاني المخصصات- للولايات

الباب- التفاصيلالمبلغج ٠ل ج ٠ل
15- ولاية برقة
أ ـ مخصصات عادية 2,578,500
ب- مخصصات خاصة258,0002,320,500
16- ولاية طرابلس
أ ـ مخصصات عادية2,538,500
ب- مخصصات خاصة345,0002,883,500
17- ولاية فزان
أ- مخصصات عادية559,750
ب- تخصصات خاصة146,000705,750
مجموع مخصصات الولايات6,167,750

الجدول الرابع اشتراكات دولية

الباب البيانالمبلغ ج.ل.
20- اشتراكات دولية
أ- زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولى عن سنة 1960179,000
ب- نفقات طارئة لحساب صندوق النقد الدولي 100 ج.ل.(اعتماد اسمی)
ج- نفقات طارئة لحساب البنك الدولى للإنشاء والتعمير100 ج.ل.(اعتماد اسمی)
المجموع179,200

الجدول الخامس بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين أول أبريل 1960 إلى 31 مارس 1961

الباب- التفاصيلالمبلغ ج.ل
القسم الاول ـ إيرادات محلية
1- الجمارك6,500,00
2- البريد والبرق والهاتف601,000
3- متفرقات360,5347,461,534
القسم الثانى- مساعدات خارجية 3,250,000
4- بريطانيا4,678,571
5- الولايات المتحدة1,428,571
المجموع الكلي12,140,105
ls.org.ly