قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المحتويات

الفصل الأول- أحكام عامة الأشخاص الخاضعون للقانون

المادة 1

يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية وعلى الأشخاص الذين تنص القوانين الاخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

المادة 2

المحاكمات العسكرية

المحاكمات العسكرية نوعان موجزة وتجرى أمام آمر الضبط وعادية وتجرى أمام المحكمة العسكرية.

المادة 3

أمر الضبط

المادة 4

جرائم الضبط

جرائم الضبط هي: 

المادة 5

الأشخاص الذين يحاكمون عن جرائم الضبط

تتم محاكمة الأشخاص الآتي بيانهم بإجراءات موجزة في حالة ارتكابهم أية جريمة من جرائم الضبط:

المادة 6

آمر الضبط الاقرب وأمر الضبط الاعلى رتبة

المادة 7

السلطات الجزائية لأمر الضبط

لكل من أمرى الضبط المبينة رتبهم في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون توقيع العقوبات في الحدود المبينة فى الجدول المذكور وذلك مع مراعاة ما يأتي:

لا يجوز الحكم على من كان برتبة عقيد أو زعيم الا من قبل أمر برتبة أمير لواء، وأما الحكم على من كان برتبة أمير لواء فيكون لوزير الدفاع وذلك بالتوبيخ فقط.

المادة 8

تخويل السلطات الجزائية

لوزير الدفاع أو من يخوله ذلك أن يمنح آمر الضبط سلطة جزائيا تخص رتبة أعلى من رتبته لاستعمالها بالنسبة الى من هم تحت امرته، وله سحب أية سلطة جزائية ممن هو مخول بها قانونا كما له تحديد تلك السلطة.

المادة 9

قطعية الأحكام في جرائم الضبط

تنفيذ الأحكام الصادرة من أمر الضبط فورا بعد اعلانها الى المحكوم عليه.

الفصل الثاني- في المحاكم العسكرية

المادة 10

المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية هي:

  1. محاكم عسكرية دائمة.
  2. محاكم عسكرية مؤقتة·
  3. محكمة عسكرية عليا.

المادة 11

استقلال المحاكم

المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها ولا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.

المادة 12

المحاكم الدائمة

المادة 13

تأليف المحاكم العسكرية المؤقتة

يجوز عند الضرورة وسواء فى حالة السلم أو الحرب أن يأمر آمر أية وحدة عسكرية مفرزة بتأليف محكمة عسكرية وقتية من ثلاثة ضباط لا تقل خدمة كل منهم فى الجيش عن ثلاث سنوات ويشترط لتأليفها أن يكون الأمر برتبة مقدم فما فوقها والا توجد محكمة عسكرية دائمة في محل قريب من الوحدة.وتنظر المحكمة المؤقتة في الجرائم العسكرية المستندة الى الضباط دون الرئيس رتبة وغيرهم من الخاضعين لامرة الضابط الآمر بالتشكيل.وللضابط المذكور أن يغير تشكيل المحكمة بحسب الحاجة.

المادة 14

تأليف المحكمة العسكرية العليا

تؤلف محكمة عسكرية علميا في مقر رئاسة أركان الجيش بأمر من وزير الدفاع من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين أحدهما ضابط من ذوى المؤهلات فى القانون وتتولى هذه المحكمة نظر الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة وفقا لهذا القانون.

المادة 15

شروط هيئة المحكمة العسكرية

يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه في المحاكم العسكرية غير محكوم عليه بالسجن من احدى المحاكم وألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة.

المادة 16

المدعى العام العسكرى

يعين لكل محكمة عسكرية دائمة مدع عام عسكرى يشترط ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة وله أن يطلب اتخاذ الإجراءات المؤدية لإظهار الحقيقة وضمان حسن سير العدالة وعليه بصفة خاصة: 

المادة 17

المستشار القضائي

لوزير الدفاع أن يعين مستشارا قضائيا برتبة لا تقل عن رتبة رئيس أول، ويجب أن يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق، وأن يكون قد سبق له ممارسة الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختص بإبداء الرأي للوزير فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثالث- اختصاص المحاكم العسكرية

المادة 18

اختصاص المحاكم العسكرية

يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية على النحو الآتي:

الفصل الرابع- التحقيق

المادة 19

التبليغ عن الجرائم

المادة 20

تحقيق المدعي العام العسكري

للمدعى العام العسكرى حق طلب إجراء التحقيقات القانونية في كل جريمة بلغت إليه أو علم بها، وله أن يتولى بنفسه التحقيق بنا على الأمر الصادر إليه من رئيسه الاعلى، وفي هذه الحالة يكتسب المدعى العسكرى صفة مجلس التحقيق ويكون له ما للمجلس من اختصاصات.

المادة 21

إجراءات الأمر

اذا بلغ أمر الوحدة بارتكاب أحد اتباعه الجريمة، أو وجد أن هناك ما يستدعى التحقيق فله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يعين ضابطا للتحقيق، أو يأمر بتشكيل مجلس تحقیق.وذلك حسب المصلحة وأهمية القضية.

المادة 22

مجلس التحقيق

لأمر الوحدة أن يصدر أمره بتأليف مجلس تحقیق من ثلاثة ضباط على الأقل من وحدته لمساعدته في تحقيق أي جريمة والوقوف على تحقيقها، ويكون أقدم الضباط رئيسا.

المادة 23

إجراءات التحقيق

المادة 24

استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق

المادة 25

شهادة الشهود

المادة 26

بيانات محضر التحقيق

يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

  1. يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
  2. أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم.
  3. ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم باليمين.
  4. الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
  5. توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
  6. توقيع المحقق ان كان فردا ورئيس سلطة التحقيق ان كان مجلسا.

المادة 27

استدعاء شهود آخرین

إذا أشار أحد الشهود الى أن أشخاصا آخرين يعرفون الحقيقة لسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

المادة 28

الأحوال التي يجب فيها تشكيل مجلس تحقیق

يجب تشكيل مجالس التحقيق في الأحوال التالية:

المادة 29

التصرف في أوراق التحقيق

على المحقق بعد الانتهاء من التحقيق أن يرسل أوراق التحقيق الى أمر الوحدة وعلى الأمر أن يراجع الاوراق عند وصولها إليه وله أن يتصرف فيها بأحد الاوجه التالية:

المادة 30

سلطة الحكم بالتعويض وفق قرار مجلس التحقيق

لأمر الضبط علاوة على العقوبات التي يفرضها أن يحكم على العسكريين بالتعويض لصالح الحكومة استنادا الى قرار مجلس التحقيق وذلك في الحدود الآتية:

المادة 31

سلطة الآمر الأعلى

اذا وصلت أوراق التحقيق الى الآمر الاعلى وفقا للبند ه من المادة 29 فعليه أن يحيلها إلى المستشار القضائي وله بعد أخذ رأيه القانوني إجراء ما يأتي:

المادة 32

أحوال التوقيف

  1. إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة يزيد حدها على منة·
  2. إذا خشى من فرار المتهم قبل محاكمته.
  3. اذا خشي أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
  4. اذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة.

المادة 33

سلطة توقيف العسكرى

المادة 34

كيفية توقيف العسكرى

المادة 35

مدة التوقيف

المادة 36

إخلاء سبيل العسكري الموقوف

يجوز إخلاء سبيل العسكرى من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه ما لم يكن قد أحيل الى سلطة التحقيق أو المحاكمة.

الفصل السادس- المحاكمات الموجزة

المادة 37

سجل المحاكمات الموجزة

على كل آمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يعين بتعليمات من وزير الدفاع.ويدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التى تجرى محاكمة المتهمين من أجلها امامه.

المادة 38

إجراءات المحاكمات الموجزة

يجب أن تجرى المحاكمات الموجزة أمام أمر الضبط وفق الأصول الاتية:

الفصل السابع- إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية الدائمة المؤقتة

المادة 39

امر الاحالة الى المحكمة العسكرية

للأمر احالة المتهم الى المحكمة العسكرية الدائمة إذا رأى أن الأدلة تكفي لإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وعليه عندئذ أن يرسل أمر الاحالة الى المحكمة مرفقا بالاوراق التالية:

المادة 40

واجبات رئيس المحكمة العسكرية

على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الاوراق المحالة إليه فان وجد الأوراق مستوفاة يعين جلسة للمحاكمة.

ويخبر أعضاء المحكمة وبقية الأشخاص الذين يجب حضورهم في اليوم المعين للمحاكمة.وإن وجدها ناقصة أعادها لاستيفاء النقص.

المادة 41

أسباب رد هيئة المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري العام

لا يجوز أن يعين رئيسا أو عضوا في المحكمة العسكرية أو مدعيا عسكريا عاما أى شخص من الأشخاص الآتي بيانهم:

المادة 42

حق المتهم أو من أصابه ضرر في الجريمة فی توکیل محام

للمتهم ولمن أصابه ضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية والمحامي أن يمارس نيابة عن موكله جميع الحقوق التي يخوله إياها القانون.

المادة 43

إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها

يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود وسائر الأدلة وله فى سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان.للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين فإذا كان من غير العسكريين كان لها أن تحكم عليه بالحبس لمدة 24 ساعة وتحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ.

المادة 44

المساس بكرامة المحكمة

كل من أتى فى الجلسة فعلا أو قولا يمس المحكمة العسكرية تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين على أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى أمر المحكوم عليه.

وإذا كان الجاني من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته فورا الى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.

المادة 45

علنية المحاكمة

  1. تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى العسكرى العام اجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو محافظة على الأسرار العسكرية.
  2. لا يجوز حضور من هو أصغر رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية، ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة.
  3. لرئيس المحكمة أن يمنع النساء والصبيان الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من حضور الجلسات.

المادة 46

كتاب الجلسات

يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع أعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.

المادة 47

ترتيب الجلوس

عند انعقاد الجلسة يجلس الرئيس فى الوسط وعن يمينه أقدم العضوين رتبة وعن يساره العضو الاخر، ويجلس المدعى العسكرى العام وكاتب الجلسة كل فى المكان المخصص له.

المادة 48

افتتاح الجلسة

ولا يجوز للمتهم أن يستند فى اعتراضه الم غير الأسباب المذكورة في المادة 41 من هذا القانون.

واذا لم تقتنع المحكمة بصحة الاس المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت رفض اعتراضه واستمرت في اجراءات المحاكمة·

المادة 49

سؤال المتهم

يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود وإذا لم يعترف المتهم ينادى على شهود الإثبات ويستبقى الرئيس الشاهد الأول ويحجز بقية الشهود فى مكان امين حتى لا يسمعوا ما يقوله ذلك الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة 50

شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية

تسرى بالنسبة الى شهادة الشهود أمام المحكمة العسكرية المواد 25 وما بعدها من الأحكام الخاصة بالشهادة أمام مجالس التحقيق.

المادة 51

استماع شهود الإثبات

يسمع أولا شهود الاثبات كل شاهد على حدة بعد حلف اليمين القانونية، فيسألهم أولا رئيس المحكمة ثم يناقشهم المدعى العام العسكرى فالمتهم ويجوز مواجهتهم بعضهم بالبعض الآخر كما يجوز للمدعى العام العسكرى سوء الهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن أسئلة المتهم.

المادة 52

سماع شهود النفي

بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفى فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعى العام العسكرى.

وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

المادة 53

إخراج المتهم من المحكمة

اذا رأت المحكمة العسكرية أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند اعادته اليها تحيطه المحكمة علما بما تم في غيابه.

المادة 54

أحكام شهادة الشهود

المادة 55

عدم أهلية الشهود

إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه إعطاء أجوبة معقولة أو عدم ادراكه بأنه يتكلم الصدق فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.

المادة 56

ترجمة الاقوال

إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية الماما كافيا بحيث يتمكن من فهم الإجراءات فإنها تترجم الى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق ويجب تحليف المترجم اليمين كالشاهد

المادة 57

وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم

المادة 58

 الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة

اذا استمعت المحكمة الى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة وبعض أعضائها فيصوغ للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة.ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعى العسكرى العام أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية·

المادة 59

وسائل الإثبات الخطية

المادة 60

تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق

المادة 61

إقرار المتهم

للمحكمة العسكرية أن تقبل إقرار المتهم إذا لم يقع نتيجة لاساءة معاملته أو تهديده أو اكراهه من قبل الشخص أو أى موظف أو أية سلطة في القضية أو بموافقتها.

المادة 62

تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد

المادة 63

عدم الاختصاص

إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الاجراءات وترسل أوراق القضية الى أمر الإحالة لارسالها الى المحكمة المختصة.

المادة 64

إصلاح الخطأ في التهمة وتغييرها

المادة 65

محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة

يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال التالية: 

المادة 66

محاكمة المتهمين في جريمة واحدة

اذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع، فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا أو بالانفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.

المادة 67

ظهور جرم جدید واعتبار الشاهد متهما

المادة 68

مرافعة المدعي العام

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي واستحصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعى العام العسكرى ويجوز للمتهم أن يتكلم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

المادة 69

حالة اختصاص المحاكمة العادية

إذا وجدت المحكمة العسكرية أن في القضية المعروضة ما يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية فلها تأجيل المحاكمة وإمهال المتخاصمين مدة كافية لمراجعة تلك المحاكم وفى هذه الحالة عليها أن تنتظر صدور الحكم النهائى من تلك المحاكم لتصدر حكمها في الجريمة استنادا اليه فاذا لم يصدر الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تعود إلى المحاكمة وتفصل في القضية.

المادة 70

أوراق القضية ومحتوياتها

يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع.ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على ما يأتي: 

المادة 71

حقوق وكيل المتهم

للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صورا منها ولوكيل المتهم أن يقابل موكله ويتحدث معه سرا في شؤون القضية.

المادة 72

القاء القبض على المتهم العسكري الهارب

للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم.وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه.

المادة 73

المصابون بعاهة عقلية

الفصل الثامن- في المحاكمات الغيابية

المادة 74

حالات المحاكمة الغيابية

تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وذلك في الحالتين الآتيتين:-

المادة 75

التحقيق الابتدائى

لا تجرى محاكمة العسكرى غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي.

المادة 76

قرار تكليف المتهم بالحضور

على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيا ان تصدر قرارا يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما 30 من تاريخ نشره في الصحف المحلية وتعلق نسخة منها على آخر محل اقامة معروف له على أن يحتوي هذا القرار على: 

المادة 77

اصدار الحكم

اذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة جرت المحاكمة غيابيا وأصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة المناسبة للجريمة وأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام الأهلين بالاخبار عن محل اختفائه ومنعه من التصرف في أمواله.

المادة 78

أموال المحكوم عليه

تدار أموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين لادارة أموال الغائبين حسب أحكام القانون.

المادة 79

الحكم الحضورى

لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، وفى هذه الحالة يصدر الحكم في حقهم حضوريا وفي حق الغائبين غيابيا.

المادة 80

سقوط الحکم الغیابی

إذا سلم العسكرى المحكوم عليه غيابيا نفسه أو ألقي القبض عليه.

يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.وأما الإجراءات المتخذة ضده حسب أحكام المادة 56 فتتوقف على نتيجة الحكم الذى يصدر بعد المحاكمة الحضورية.

المادة 81

ختام المحاكمة وإصدار الحكم

واذا وجدت احوال مخففة أو مشددة للعقوبة بالاحكام المبينة في القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا.

المادة 82

محتويات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم المدعى العسكرى العام الذي أبدى رأيه في القضية.ويجب أن يذكر الطعن في الأحكام فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصيفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استعدوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى المدعى العسكرى العام، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويحرر الحكم على مسودة يوقع عليها الرئيس الاعضاء وتسلم للكاتب المختص الذي يقوم بتحرير النسخة الاصلية.

ويقوم رئيس المحكمة والأعضاء بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.

المادة 83

الطعن في الحكم

المادة 84

سلطة المحكمة العسكرية العليا

للمحكمة العسكرية العليا أثناء بحث أوراق القضية المحكوم فيها من المحاكم العسكرية أن تصدر حكمها بالتعديل أو الالغاء أو التأييد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها ما لم تمر أسبابا تقضى بالتأخير من ذلك.

المادة 85 

أسباب الطعن

يكون الطعن مقبولا إذا بنى على أحد الأسباب الآتية:

المادة 86

بطلان الإجراءات

يستلزم الطعن في الحكم بسبب ما تقدم عدا ما ذكر في الفقرات رابعا وخامسا وثامنا في المادة السابقة- بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت قبل صدور الحكم المذكور.

المادة 87

تعديل الأحكام

للمحكمة العسكرية العليا إجراء التعديل في الحكم في حالة الطعن من جانب المدعى العام بتجديد العقوبة وتخفيفها أو تبديلها بعقوبة أخرى اذا وجدت أن العقوبة المحكوم بها غير مناسبة مع الجريمة المرتكبة على أن تدون أسباب ذلك في الحكم الذي تصدره.

المادة 88

المحاكمة الحضورية

لا تجرى المحكمة العليا العسكرية المحاكمة حضوريا في مواجهة المتهم إلا اذا كانت القضية من الجنايات التي تتسم بأهميتها وخطورتها ورأت أن المصلحة نظر القضية حضوريا فى مواجهة المتهم.وعليها عند تقرير ذلك أن تتبع اجراءات المحاكمات المتبعة فى المحاكم العسكرية وفقا لهذا القانون ويكون حكم المحكمة العليا نهائيا.

المادة 89

حالة إلغاء الحكم

اذا ألغت المحكمة العليا العسكرية حكما من الاحكام تعاد القضية الى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم أو الى المحكمة العسكرية المختصة بالفصل فيه أو لاية محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة.ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق أو تتبع حكم المحكمة العليا العسكرية أو تصدر حكما جديدا أو تخفيف الحكم السابق سواء أشير عليها بذلك أو لم يشر عليها به واذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم الملغى عند اعادته اليها فللمحكمة العليا في هذه الحالة أن تتصدى للقضية وتبث فيها.

المادة 90

سلطة أمر الإحالة في طلب الطعن

لأمر الإحالة أن يرسل أوراق القضية التي يرى وجوب الطعن فيها إلى المحكمة العليا العسكرية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم.ويجب عندئذ على المدعى العسكرى العام أو المستشار القانوني أن يرفق ملاحظاته بها وعلى المحكمة العسكرية البت فيها.

الفصل التاسع- نهاية الأحكام والتصديق عليها

المادة 91

الحكم النهائي

يقصد بالحكم النهائي الحكم الذى أصبح باتا بتأييده من المح العليا العسكرية أو بقوات ميعاد الطعن فيه.

المادة 92

أثر الحكم النهائي

لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي غير أنه اذا ترتبت على تلك الواقعة نتائج حصلت بعد صدور الحكم أو لم تكن معروضة وقت صدور وكان من شأنها لو علم بها عند اصداره أن تجعل وصف الجريمة أشد أو يختلف عن الوصف الذي صدر الحكم على أساسه، فإنه يجوز أن تعاد المحاكمة على أساس الوصف الجديد.

المادة 93

التصديق على الحكم

يقوم وزير الدفاع برفع حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العليا العسكرية مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى الملك للتصديق عليه.

الفصل العاشر- تنفيذ الأحكام

المادة 94

إرسال الحكم إلى الأمر

ترسل المحكمة العسكرية صورة الحكم الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.فإذا تغير شيء في هذا الحكم استئنافيا فعلى المحكمة العليا العسكرية أن تقوم بتحرير حكمها الجديد طبقا لما تقدم ثم ترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ بدلا عن الحكم السابق.

المادة 95

تنفيذ الأحكام الغير النهائية

المادة 96

تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 97

تنفيذ حكم السجن أو الحبس

تنفذ عقوبتا السجن أو الحبس في السجون العسكرية وفقا للوائح ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين فى السجون العادية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 98

تنفيذ حكم التعويض

ينفذ حكم التعويض بقطع الراتب والمخصصات ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمة وإذا انفصل من الجيش فيجب أن يدفع التعويض مرة واحدة وألا فينفذ عليه حكم الحبس المعين بدلا من التعويض بنسبة المقدار الباقي منه وإذا لم تدرج عقوبة السجن في الحكم عند عدم دفع التعويض فينفذ عليه بطريقة الاستبدال المبينة في قانون العقوبات العام.

المادة 99

إعادة الصورة

متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر المحكوم عليه أن يعيد صورته للمحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه ببيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن ترفقه مع أوراق القضية.

المادة 100

الاعتقال

يقوم أمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ حكم الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له.

المادة 101

احتساب مدة التوقيف أو المرض

المادة 102

قطع الراتب والمخصصات

الفصل الحادي عشر- إعادة المحاكمة

المادة 103

أسباب إعادة المحاكمة

تجرى إعادة المحاكمة الأسباب الآتية:

المادة 104

إعادة المحاكمة

يكون حق طلب اعادة المحاكمة لكل من:

المادة 105

كيفية اعادة المحاكمة

الفصل الثاني عشر أحكام مختلفة

المادة 106

مصاريف الشهود

تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد الذي حضر لتأدية الشهادة بمقتضى هذا القانون والواجب أن تقوم الحكومة بدفعها إليه.

المادة 107

الحصول على صور القرارات والاحكام

يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في القضية العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام بعد دفع الرسوم وفقا للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.

المادة 108

وقف اجراءات المحاكمة

يجوز بناء على تحقيق مصلحة عامة أن يصدر مرسوم ملكي بناء على عرض وزير الدفاع بايقاف اجراءات المحاكمة بصفة دائمة أو وقتية أمام أية محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات ويأمر باطلاق سراح المتهم حالا إن كان موقوفا.

المادة 109

استمارات الإجراءات

لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بتعيين الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 110

تنفيذ القانون وتاريخه

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly