القانون رقم 8 لسنة 2000 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

التاريخ: 17 أبريل 2025

القانون رقم 8 لسنة 2000 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية النص الآتي:-

يجب ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن مليون دينار ليبي مقسمة على أسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن مائة دينار، ولا يقل عدد المساهمين عن خمسمائة مساهم ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتداولها وفقا للضوابط

التالية:-

المادة 2

تسوى وفقا لأحكام هذا القانون أوضاع الشركات التي تم إشهارها قبل صدوره.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة إلى وقت صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly