القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

المادة 1

المحتويات

المعاش الأساسي 

المعاش الأساسي منفعة نقدية يكفلها نظام الضمان الاجتماعي دون أداء اشتراكات تقابلها من المستحقين وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.

المادة 2

الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي 

مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي واستمرار يته الشروط الآتية: 

المادة 3

الإيراد 

يعتبر إيراده في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 

ولا يعتبر إيرادا ما يلي: 

وفي جميع الأحوال يراعى عند حساب قيمة الإيراد الشهري للمضمون أن يتم بواقع متوسط الدخل المحقق خلال مدة الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ تقديم طلب صرف المعاش الأساسي مع عدم احتساب أي دخل أو إيراد لا يتخذ صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال سنة الإيراد.

المادة 4

العائل الشرعي 

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد على شرعية كل من:

  1.  الزوج لزوجته.
  2. الأب لأولاده إلى حين زواج الأنثى وبلوغ الذكر سن الثامنة عشرة إلا إذا كان من المعاقين، أو كان طالبا فيستمر واجب الإعالة على الأب في الحدود المقررة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
  3. الأولاد لوالديهم.
  4. الأم لأولادها إذا كان والدهم متوفى أو ثبت إعساره أو كانوا غير ثابتي النسب وذلك إلى حين بلوغ الذكر سن الثامنة عشرة وحتى زواج الأنثى.

ولا يعد عائط أي قريب آخر للمضمون غير من ذكروا في البنود السابقة.

المادة 5

قدرة العائل الشرعي

المادة 6

الدخل الصافي للعائل الشرعي 

يقصد بالدخل الصافي للعائل الشرعي ما يحصل عليه العائل شهرية من مرتب فعلي أو أجر فعلي أو نفقة أو إيراد بعد استنزال المبالغ التالية:

  1. ما يستحق عليه من ضرائب الدخل والدمغة والجهاد.
  2. الاشتراكات الضمانية التي تستحق عليه بموجب أنظمة الضمان الاجتماعي.
  3. أقساط الديون المستحقة عليه للجهات العامة.

المادة 7

فئات المستحقين 

يستحق المعاش الأساسي للمضمونين من الفئات الآتية:

  1. الشيوخ.
  2. العجزة.
  3. الأرامل من النساء.
  4. الأيتام.
  5. من انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش.

وينتهي استحقاق المعاش الأساسي لهذه الفئات بفقد أي شرط من شروط الاستحقاق المقررة بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 8

الشيوخ

  1. يعتبر شيخة من بلغ خمسة وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى هذه الفئة من شرط عدم وجود العائل المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثانية من القانون المشار إليه.
  2. تصرف المعاشات الأساسية لمستحقيها بسهولة ويسر وفي المواعيد المقررة لها

المادة 9

العجز الكلي 

يعتبر عاجزة كلية من أصيب بعاهة أو مرض يفقده القدرة على العمل بصفة كلية ودائمة أو لمدة تزيد على سنة أو ينقص القدرة بنسبة 60% فأكثر.ويثبت العجز وتقدر نسبته بمعرفة لجان تقدير العجز على النحو الذي تبينه اللوائح.

المادة 10

الأرامل من النساء 

المادة 11

الأيتام 

  1.  من توفي والده.
  2.  من كان مجهول الوالدين.
  3.  من كان غير ثابت النسب.

المادة 12

الحالات الأخرى

يقصد بمن انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش كل من:۔

  1. المطلقات التي انقضت عدتهن.
  2. أسرة المريض نزيل المستشفى لمدة تجاوز الشهرين.
  3. العائدين من المهجر الحاملين لبطاقات العودة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. أسرة المحتجز أو المحبوس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي متى تجاوزت مدة الاحتجاز أو الحبس شهرين.
  5. أسرة المفقود، أو الغائب، أو الأسير.
  6. المفرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها وإلى حين التحاقه بعمل، ويستحق المعاش في هذه الحالة – عند توافر شروط استحقاقه – كحد أقصى ثلاثة أشهر.
  7. العاجزين عن العمل جزئية.
  8. الأولاد القصر لمعول حجب عنه المعاش الأساسي بسبب وجود العائل الشرعي القادر على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي إضافة حالات غير من ذكروا في هذه المادة.

المادة 13

قيمة المعاش الأساسي 

تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا 50% من بداية مربوط الدرجة الأولى وتزداد بمقدار 1/ 12 من بداية هذا المربوط عن كل من تجب عليه إعالته على ألا يتجاوز المعاش الأساسي ثلثي بداية المربوط شهرية.ويستحق صاحب المعاش بالإضافة إلى ذلك علاوة العائلة المقررة لأصحاب المعاشات الضمانية.وتزداد قيمة المعاش الأساسي كلما تقررت الزيادة في قيمة المعاشات الأخرى التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي وبذات نسب الزيادة فيها كما تزاد علاوة العائلة كلما تقررت زيادتها لأصحاب المعاشات الضمانية الأخرى.

المادة 14

استمرار استحقاق الزيادة 

تستمر الزيادة في المعاش الأساسي للمضمون عن الإبن بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا كان الابن من بين فئات المعاقين المنصوص عليهم في القانون رقم 3 لسنة 1981م بشأن المعاقين ما لم يتقرر له معاش أساسي مستقل.
  2. إذا كان الابن طالبة وذلك في حدود السن المقررة في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة 15

منحة الوفاة 

في حالة وفاة صاحب المعاش الأساسي يستمر صرف معاشه إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح في المواعيد المحددة للصرف، بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له، وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها.

المادة 16

اشتراكات المعاش الأساسي

  1.  يفرض اشتراك يغطى بصفة جزئية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة المستحقة لأصحاب هذه المعاشات ويقدر هذا الاشتراك بنسبة من المرتب أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  2. وتسري على هذا الاشتراك كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 17

تمويل المعاش الأساسي 

يكون تمويل المعاش الأساسي وعلاوة العائلة من الموارد التالية:

  1. حصيلة الاشتراك المقرر بحكم المادة السادسة عشرة.
  2. حصيلة الرسوم الإضافية المقررة لصالح المعاش الأساسي من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة.
  3. المبالغ الناتجة عن الرسم المفروض على بيع التبغ المستورد.
  4.  أية رسوم أخرى تقرر لصالح تمويل المعاش.وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي قرارات بزيادة الرسوم المشار إليها في البنود 2، 3، 4 بما يكفل التمويل الذاتي الكامل للمعاش الأساسي وعلاوة العائلة.

المادة 18

التاهيل ونظام الأسر المنتجة 

المادة 19

المزايا والإعفاءات 

يعفى أصحاب المعاشات الأساسية من أداء الالتزامات المالية التالية:

  1. أقساط تملك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية والرسوم والضرائب والمصروفات التي تستحق على ذلك.
  2. مقابل استهلاك المياه والكهرباء في الحدود وبالشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
  3. نصف القيمة المقررة لنقل الأشخاص بوسائل النقل العام الداخلي ويشمل حكم هذا البند كل من تجب على المضمون اعالتهم.

المادة 20

الأحكام العامة 

تسري بشأن المعاش الأساسي الأحكام العامة المنصوص عليها في المواد 37، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، من القانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 21

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي اللوائح المتعلقة بالقواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لبيان ضوابط استحقاق المعاشات الأساسية واستمرار صرفها وإيقافها وانتهاء الحق فيها.وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 22

تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 23

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 1986م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly