أمر ملکی بشأن لقب الملكة

التاريخ: 21 أبريل 2025

أمر ملکی بشأن لقب الملكة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما يلى

مادة 1

تعدل المادة 2 من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 22 صفر 1374 هـ الموافق 20 اکتوبر 1954 السابق تعديلها بالمادة 2/7 من الأمر الملكي الصادر في 22 ربيع الثاني 1376هـ الموافق 25 نوفمبر 1956، وذلك على النحو الآتى:

تلقب زوجة الملك بالملكة، ويطلق لقب الأمير على أعضاء البيت المالك المذكور ويلقب ولى العهد بصاحب السمو الملكي، واما غيرهم من الأمراء فيلقبون بصاحب السمو.ويلغى لقب أميرة واميرات.

مادة 2

على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly