أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما يلى

مادة 1

يضاف الى أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق 20 أكتوبر سنة 1954 مادة جديدة برقم 2 مكرر بالصيغة الآتية:

استثناء من حكم المادة الثانية المعدلة “تلقب زوجة صاحب السمو الملكى ولى العهد بلقب صاحبة السمو الأميرة”.

مادة 2

على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly