أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 88/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    88
  • السنة القضائية:
    64
  • تاريخ الجلسة:
    21 أبريل 2019

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 16 شعبان 1440ه الموافق 21.4.2019 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس٫

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: بشير سعد الزياني.: محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: امحمد الفيتوري عمر.وسجلت الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 88/ 64 ق

المقدم من:

1/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.2/ وزير التربية والتعليم بصفته.3/ وزير المالية بصفته.4/ رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية بصفته.تنوب عنهم/ إدارة القضايا(…) -8 (…) -7 (…) -6 (…) -5 (…) -4 (…) -3 (…) -2 (…) -1 (…) – 15 (…) -14 (…) – 13 (…) -12 (…) – 11 (…) -10 (…) -9 (…) – 22 (…) – 21 (…) – 20 (…) – 19 (…) -18(…) -17 (…) -16 (…) – 29 (…) – 28 (…) – 27 (…) – 26 (…) – 25 (…) – 24 (…) -23

.(…) – 30

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الخمس بتاريخ 17.8.2016 في الاستئناف رقم 1017/ 2014 بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 45/ 2014 أمام محكمة ترهونة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قالوا بيانا لها إنهم يعملون لدى جهاز حراسة المرافق التعليمية وتأخر في دفع علاوة طبيعة العمل المستحقة لهم، مما حدا بهم إلى رفع الدعوى رقم 120/ 2010 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراته التي قضت بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لكل منهم تلك العلاوة عن الفترة من 2007.1.1 م إلى 2007.8.31 م بواقع مائة وخمسين دينارا شهريا، وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب التعويض، فقاموا من ثم برفع الدعوى الماثلة التي خلصوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا لكل منهم عشرين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لكل مدع عشرة آلاف دينار تعويضا شاملا الضررين، وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بصفاتهم بتعديل الحكم المستأنف بجعل قيمة التعويض ألفي دينار مناصفة عن الضررين.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

صدر هذا الحكم بتاريخ 8.17.2016م، وأعلن بتاريخ 10.10.2016م، وبتاريخ 2016.11.7 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2016.11.22 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2016.11.16 م.

أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة عن رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالتعويض عن الضررين دون بيان الأسس والعناصر التي استندت عليها في تقديره عن الضرر المادي، كما وأن صدور حكم من القضاء الإداري بإلزام الطاعنين بدفع العلاوة يعد جبرا لما لحقهم من ضرر، الأمر الذي لا يستحقون معه أي تعويض، ويكون القضاء لهم به من الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون، بما يجعله معيبا، مستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الضرر المادي الذي يلحق الموظف جراء عدم صرف مرتباته، يتمثل في حرمانه من تلك المرتبات خلال الفترة السابقة على صدور الحكم وأنه بحصوله على مرتباته دفعة واحدة لاحقا يكون قد جبر ضرره المادي بالكامل، ولم يعد هناك مبرر للمطالبة بالتعويض عنه طالما لم يثبت تعسف الإدارة.وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد تبريرا لقضائه قوله ” أما عن الضرر فهو ثابت أيضا بشقيه المادي والمعنوي، فتمثل الضرر المادي في تعرض المصالح المالية للمدعين للضرر، وأنهم نتيجة عدم صرف تلك العلاوة قد أثر في ميزان مصروفاتهم وإنفاقهم على أسرهم وتلبية حاجاتهم، أما الضرر المعنوي فهو ثابت أيضا بشعور المدعين بالأسى والحزن والإحباط النفسي من فعل الإدارة بحجب تلك العلاوة عنهم بدون مبرر قانوني وهم يسهرون الليالي في ظروف الطقس المختلفة وهم يقومون بواجباتهم المنوط بهم “.وكان ما ساقه الحكم لا يصلح تبريرا لقيام ركن الخطأ الموجب للتعويض المطالب بالتعويض عنه، والذي هو مناط مسئولية الطاعنين وسبب الطعن، وإن كان المطعون ضدهم قد استصدروا من القضاء الإداري حكما باستحقاقهم للعلاوة وإلزام الجهة الإدارية بدفعها دفعة واحدة، ما دام لم يثبت الحكم أن هناك تعسفا من جهة الإدارة في عدم دفعها، ذلك أن استحقاقهم لها لم يتحقق إلا بصدور الحكم الإداري، فبالتالي فإن التعسف – المشكل لركن الخطأ المنشي للضرر سبب طلب التعويض إن كان له محل – يجب استظهار وجوده من خلال مدى تحقق التأخير في دفعها بعد صدور ذلك الحكم وليس في الفترة السابقة على صدوره والتي كانت محل منازعة أمام القضاء في مدى استحقاقهم لها من عدمه، وهو ما خلا الحكم من بيانه، بما يضحى معه معيبا بالقصور في التسبيب.وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نتيجة، مكتفيا بمجرد خفض قيمة التعويض دون أن يزيل ما اعتراه من عيب، فإنه يكون معيبا بعيبه، بما يتعين معه نقضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة
  • المستشار بشير سعد الزياني
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر