أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 327/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    327
  • السنة القضائية:
    64
  • تاريخ الجلسة:
    19 مايو 2019

و بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 14 رمضان 1440ه الموافق 19.5.2019 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: بشير سعد الزياني.

: محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: الصديق عمران أبو ناجي.ومسجل الدائرة السيد: أيمن جمعه عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 327/ 64 ق المقدم من:

  1. رئيس الوزراء بصفته.
  2. وزير الدفاع بصفته.
  3. وزير المالية بصفته.تنوب عنهم إدارة القضايا 
  4. (…)  
  5. (…)
  6. (…)
  7. (…) 
  8. (…) 
  9. (…)  

يمثل المطعون ضده الأول المحامي/ حسين اليمني عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الخمس بتاريخ 2017.1.16 في الاستئنافين رقمي 895- 2014/969 بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض والمداولة. 

الوقائع 

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 242/2014 أمام محكمة الخمس الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، قالوا بيانا لها: إن كلا منهم اشترى مركبة آلية من الحرس الشعبي التابع للمدعى عليهم، ودفع مقابل ذلك خمسة عشر ألف دينار عدا الرابع فأربعة عشر ألف دينار، إلا أن كل منهم لم يستلم تلك المركبة و لم يرد إليه المبلغ المدفوع، رغم مرور فترة طويلة على التعاقد، مما ألحق به أضررا مادية ومعنوية، وخلصوا إلى طلب الحكم بفسخ العقود وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم أن يردوا لكل منهم المبلغ المذكور، وأن يؤدوا له خمسين ألف دينار مع فائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ الدفع وحتى السداد.فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا لكل مدع ثمانية آلاف دينار تعويضا له عن التأخير في تنفيذ الالتزام التعاقدي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وقضت محكمة استئناف الخمس في الاستئناف رقم 895/ 2014 المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف، و بفسخ العقود المبرمة بين المدعين والمدعى عليهم، وأن يرجعوا لكل مدع المبلغ المدفوع، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين بصفاتهم تحت رقم 2014/969 برفضه.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر هذا الحكم بتاريخ 2017/1/16، وأعلن في 22/ 1/ 2017 وبتاريخ 20/2/ 2017 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وبتاريخ 2017/3/5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2017/3/1 وبتاریخ 2017/3/8 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة دفاع مشفوعة بسند الوكالة ضمن حافظة مستندات دون على غلافها ما تحتويه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لإعلانه من محضر غير مفوض من قلم المحضرين بالمحكمة العليا، وبطلان ورقة إعلانه لكونها بيضاء خالية من جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 10 من قانون المرافعات.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لإعلانه من محضر غير مفوض من محضري المحكمة العليا واحتياطيا برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما دفع به محامي المطعون ضده الأول، وشايعته فيه نيابة النقض من عدم قبوله في غير محله، ذلك أن هذه المحكمة قررت بدوائرها مجتمعة بتاريخ 26/ 6/ 2018 إرساء مبدأ مفاده عدم اشتراط تفويض من محضري المحكمة العليا لصحة إعلان الطعن من محضر غير تابع للمحكمة المذكورة.لما كان ذلك، وكان يبين من ورقة إعلان الطعن أن القائم به هو محضر محكمة الخمس الابتدائية الذي يقع في دائرة اختصاصه موطن المعلن إليه ( المطعون ضده الأول )، فإن الإعلان من ثم يكون قد وقع صحيحا بما لم يعد معه لهذا الدفع محل، ويتعين من ثم الالتفات عنه.كما أن ما دفع به المحامي ببطلان ورقة إعلان الطعن في غير محله هو الآخر، ذلك أنه ولئن كانت صورة ورقة الإعلان المودعة منه جاءت خلوا من الصفحة الأخيرة الوارد بها محضر الإعلان وفق ما هو وارد بالأصل المودع من الطاعنين والذي كان في ورقة مستقلة وموقع منه باستلامه صورة منها، بما يجعل الصورة المودعة منه لا تطمئن إليها المحكمة لعدم تضمنها ختم المحكمة العليا بجوار ختم طبق الأصل، بما يتعين الالتفات عن الدفع.

وحيث إن الطعن استوفي الأوضاع المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك: –

  1. إنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين بدفع تعويض لكل واحلى من المطعون ضدهم عن الأضرار التي لحقت به جراء التأخير في تنفيذ الالتزام التعاقدي، مخالفا بذلك نص المادة 224/3 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 6/ 2016 والتي تنص على أن يستثنى من التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب ما إذا كان محل الالتزام دینا من نقد ).
  2. إنه أيده فيما قضى به من إلزامهم متضامنين بتعويض كل من المطعون ضدهم عن التأخير في تنفيذ الالتزام المترتب على العقد المبرم بينهم وبين الحرس الشعبي، دون أن يبين أساس ما قضى به من تضامن، هل هو بموجب اتفاق أم نص في القانون ؟ وفقا لنص المادتين 145 و 266 من القانون المدني.
  3. إنه أيده أيضا بإلزامهم بتعويض كل منهم عن التأخير في تنفيذ ما ترتب على العقد المذكور، دون أن يتحقق من أن الطاعنين كانوا طرفا فيه أو خلفا للمتعاقدين معه أو أن موجوداته قد آلت إليهم بعد حله.
  4. إنه أيده أيضا فيما قضى به من تعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون بيان لعناصرهما وأسس تقديره له، ولكل ذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا مستوجب النقض.

وحيث إن السبب الأول غير سديد، ذلك أن المادة 224/ 3 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 6/ 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المذكور تنص على أن ( ويستثنى من التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب ما إذا كان محل الالتزام دینا من النقد) ومفاد ذلك أنه يتعين لتطبيق النص المذكور أن يكون أساس الالتزام مبلغا من النقود وأن التعويض المطالب به ناشئ عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب بسبب التأخير في الإيفاء بذلك الدين..لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الأساس الذي رفعت به الدعوى هو الإخلال بالتزام عقدي تمثل في عدم تسليم المبيع للمطعون ضدهم رغم إيفائهم بما يوجبه عليهم ذلك الالتزام ومعنى ذلك أن ما يطالب به المطعون ضدهم من تعويض لم يكن بسبب دين نقدي وإنما نتيجة عدم تسليمهم المبيع بما يجعل الاحتجاج بنص المادة المذكورة في غير محله ويتعين معه الالتفات عن هذا السبب من النعي.

وحيث إن السبب الثاني للطعن مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز لمحام – وكذلك عضو واحد من إدارة القضايا تمثيل مصالح متعارضة بين موكليه أو من ينوب عنهم، وكان ما دفع به النائب القانوني للطاعنين من عدم وجود وجه للتضامن بين الحرس الشعبي وباقي الطاعنين بصفاتهم يشكل تعارضا حقيقيا بين مصالحهم يتعذر معه على عضو واحد من إدارة القضايا أن يحقق مصلحة خاصة لكل واحد منهم دون غيره مما يجعل نعيه فيما يخص التضامن غير مقبول.

وحيث إن السبب الثالث في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا تولى الحكم الرد على المناعي المثارة أمامه وكان رده سائغا ومقبولا فلا جدوى من إعادة تردیدها أمام هذه المحكمة.وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد دفعا للطاعنين بما لا يخرج عما أورده في سبب نعيهم ورده بالقول ((..وحيث إنه عن الدفع الثاني المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تجاه المدعى عليهم جميعا فإن هذا الدفع غير سديد حيث إن المدعى عليهم يعتبرون خلفا عاما للدولة الليبية السابقة وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر في شهر أغسطس سنة 2011 عن المجلس الانتقالي، وأن جهاز الحرس الشعبي كان يتبع اللجنة المؤقتة للدفاع والتي بدورها تتبع اللجنة الشعبية العامة (سابقا ) والتي حلت محلها رئاسة الوزراء وفقا لما سبق بيانه، وقد تم حل جهاز الحرس الشعبي بموجب قرار وزير الدفاع رقم 40/ 2011 وكان من ضمن الأجهزة المكلفة بالحراسة والحماية طبقا للقانون رقم 22/ 1428 ( 1998 ) بشأن الحراسة والحماية وقرار أمين اللجنة المؤقتة للدفاع رقم 54/ 1430 ( 2000 ) بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع ) فإن هذا الذي ساقه الحكم في منطق سديد واستخلاص سائغ مستقى مما له أصل في الأوراق كافي لرد الدفع وطرحه وإسقاطه إذا أنه قد أبان عن صفة الطاعنين في الدعوى، ويضحى سبب الطعن من ثم بعيدا عن محجة الصواب، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون بمنأى عما رماه به الطاعنون في هذا المقام من عيب.

وحيث إن السبب الأخير غير سديد، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتحديد الضرر والمسؤول عنه وتقدير التعويض الجابر له من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أبان عن الضرر ومرتكبه والعناصر التي اتخذها أساسا لتقدير التعويض الذي انتهى إليه وكيفية وصوله إلى ذلك.وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد في معرض بيانه للأساس الذي أقام عليه قضاءه بالتعويض القول « وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على ملف الدعوى وما احتوى عليه من مستندات تبين لها أن المدعين..يطالبون بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إخلال الجهات المدعى عليها بالتعاقد، وحيث أن ركن الخطأ في هذه الدعوى هو تأخير سلف المدعى عليهم في تنفيذ التزامهم التعاقدي بداية من تاريخ إيداع المبلغ في 2010/7/1 وحتى اندلاع ثورة 17 فبراير ومن تاريخ تحرير البلاد في شهر أكتوبر 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى وحيث إن المدعى عليهم يعتبرون خلفا عاما للجهات الإدارية السابقة في النظام السابق، وحيث إنه عن ركن الضرر في هذه الدعوى تمثل في شقه المادي حرمانهم من المبالغ التي دفعوها كثمن للسيارات محل التعاقد طوال هذه الفترة وحرمانهم من فرصة استثمارها، وقد تمثل في شقه المعنوي في مشاعر الخوف والهلع من ضياع أموالهم التي دفعوها والتي اقتطعوها من قوت عيالهم، وتقدر المحكمة تعويض كل واحد من المدعين بمبلغ ثمانية آلاف دينار جبرا للضررين ومناصفة بينهما وكما بالمنطوق وذلك استنادا إلى المواد 166 و 224 و 225 مدني، وحيث إنه عن علاقة السببية فهي متوافرة بين الخطأ والضرر فلولا خطأ الجهات المدعى عليها لما لحق بالمدعين أي ضرر ).فإن هذا الذي ساقه الحكم يكفي بيانا للخطأ الموجب للتعويض و عناصر الضررين المعوض عنهما وأسس تقديره.وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه مقررا أن المستأنفين لم يأتوا بجديد من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وأن المحكمة مصدرته تنتهي إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف لسلامة أسبابه وواقعية استدلالاته، ويكون الحكم المطعون فيه من ثم بمنأى عما رماه به الطاعنون من عيب في هذا المقام.وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.المستشار المستشار.

  • المستشار أحمد بشير بن موسی
  • المستشار بشير سعد الزياني
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف
  • رئيس الدائرة
  • مسجل الدائرة ايمن جمعه عبد القادر